____________________
عبد الأعلى مولى آل سام حيث أمره عليه السلام بمسح المرارة الموضوعة على إصبعه وظفره (1) وذلك لأنها ضعيفة السند ومخدوشة بحسب الدلالة بل للأولوية العرفية لأن العرف إذا ألقى إليه أن المسح على الجبيرة يكفي عن غسل البشرة فيستفيد منه أن المسح عليها يكفي عن مسح البشرة بطريق أولى وعلى الجملة أن المسح إذا كان كافيا عن غسل البشرة فهو كاف عن مسحها أيضا بالأولوية ويدلنا على ذلك ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله أو نحو ذلك من مواضع الوضوء (2) حيث عطفه على قوله في ذراعه. فإنه يشمل ما إذا كانت القرحة في مواضع المسح فقد دلت على أنه في هذه الموارد يمسح على الخرقة وأما في ذيلها من قوله عليه السلام وإن كان لا يؤذيه الماء فينتزع الخرقة ثم ليغسلها. حيث إن الضمير في ليغسلها راجع إلى الذراع فهو غير مناف لما ذكرناه لأنه من جهة أن مورد الرواية هو القرحة في الذراع لا من جهة اختصاص الحكم بمسح الخرقة بمواضع الغسل وإن شئت قلت إن الغسل فيها بالمعنى الأعم من المسح ومعناه أنه يغسلها - أي الخرقة في مواضع الغسل ويمسح عليها في مواضع المسح كما يدل عليه صحيحة الكليب الأسدي حيث ورد فيها أنه إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره. لوضوح أنها كما تشمل الجبيرة في مواضع الغسل كذلك يشملها في مواضع المسح. على أنه لم ينقل خلاف في