____________________
يتمكن من إزالتها من غير أن يكون الموضع كسيرا أو مجروحا فهل يتوهم أحد كفاية المسح على الجبيرة حينئذ؟! لوضوح أن الوظيفة هي التيمم وقتئذ لعدم تمكن المكلف من الماء ولم يقل أحد بجواز المسح على الخرقة حينئذ.
وحيث إن الموارد مما لم ينص على جواز المسح فيه على الجبيرة فلا مناص من الرجوع إلى الأصل الذي أسسناه في المسألة وهو وجوب التيمم في ما لم ينص على كفاية المسح فيه على الجبيرة هذا.
وقد يتوهم استفادة كفاية المسح في المقام من صحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله (1) نظرا إلى أن السؤال فيها عن الجرح وهو مشتمل على النجاسة غالبا ولأجل نجاسة المحل لم يأمره بغسله ولا بالتيمم بل أمر بغسل ما حوله.
ولا يخفى أن الرواية والسؤال فيها ناظران إلى نفس الجراحة بما هي ولا نظر فيها إلى عوارضها كالنجاسة بوجه وإنما سئل منها عن نفس الجرح والمستفاد - بحسب المتفاهم العرفي - عن السؤال عن الجرح إنما هو تضرره بالماء أو بغيره فقد دلت الرواية على أن الجرح إذا كان غسله موجبا للضرر يجب غسل ما حوله ولا دلالة لها على كفاية المسح على الجبيرة عند نجاسة المحل بالجرح أو بغيره فهذه الصورة لم ينص على مسح الجبيرة فيها فلا بد فيه من التيمم.
وحيث إن الموارد مما لم ينص على جواز المسح فيه على الجبيرة فلا مناص من الرجوع إلى الأصل الذي أسسناه في المسألة وهو وجوب التيمم في ما لم ينص على كفاية المسح فيه على الجبيرة هذا.
وقد يتوهم استفادة كفاية المسح في المقام من صحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله (1) نظرا إلى أن السؤال فيها عن الجرح وهو مشتمل على النجاسة غالبا ولأجل نجاسة المحل لم يأمره بغسله ولا بالتيمم بل أمر بغسل ما حوله.
ولا يخفى أن الرواية والسؤال فيها ناظران إلى نفس الجراحة بما هي ولا نظر فيها إلى عوارضها كالنجاسة بوجه وإنما سئل منها عن نفس الجرح والمستفاد - بحسب المتفاهم العرفي - عن السؤال عن الجرح إنما هو تضرره بالماء أو بغيره فقد دلت الرواية على أن الجرح إذا كان غسله موجبا للضرر يجب غسل ما حوله ولا دلالة لها على كفاية المسح على الجبيرة عند نجاسة المحل بالجرح أو بغيره فهذه الصورة لم ينص على مسح الجبيرة فيها فلا بد فيه من التيمم.