____________________
جواز المسح على الجبيرة إذا كانت في مواضع المسح عند عدم تمكنه من ايصال الماء إلى البشرة.
جهات المسألة ثم إن في المسألة جهات من الكلام:
(الأولى): أن المكلف إذا لم يتمكن من مسح البشرة في الجبيرة في مواضع الغسل فلا كلام في تعين المسح على الجبيرة كما عرفت وأما إذا تمكن من مسح البشرة ينزع الجبيرة فهل يتعين عليه مسح البشرة بدلا عن غسلها ولا يجزي مسح الجبيرة حينئذ أو يجب عليه مسح الجبيرة كما إذا لم يتمكن من مسح البشرة؟ ذكر الماتن أن المسح على البشرة هو المتعين على الأحوط بل لا يخلو عن قوة ثم احتاط بالجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل.
إلا أن ما أفاده (قدس سره) خلاف ظواهر الأخبار ومما لا مساغ له لأن الأخبار الآمرة بالمسح على الخرقة والجبيرة مطلقة وغير مقيدة بما إذا لم يتمكن من المسح على البشرة فلا يمكن المصير إليه فإنه ظاهرة في أن مسح الجبيرة واجب تعييني لا أنه مخير بين المسح على الجبيرة أو البشرة لا مع التمكن من مسح البشرة ولا مع عدمه فما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المصير إليه فإنه لا يتم إلا على وجه اعتباري وهو أن المسح على نفس العضو أقرب إلى غسله من المسح على أمر
جهات المسألة ثم إن في المسألة جهات من الكلام:
(الأولى): أن المكلف إذا لم يتمكن من مسح البشرة في الجبيرة في مواضع الغسل فلا كلام في تعين المسح على الجبيرة كما عرفت وأما إذا تمكن من مسح البشرة ينزع الجبيرة فهل يتعين عليه مسح البشرة بدلا عن غسلها ولا يجزي مسح الجبيرة حينئذ أو يجب عليه مسح الجبيرة كما إذا لم يتمكن من مسح البشرة؟ ذكر الماتن أن المسح على البشرة هو المتعين على الأحوط بل لا يخلو عن قوة ثم احتاط بالجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل.
إلا أن ما أفاده (قدس سره) خلاف ظواهر الأخبار ومما لا مساغ له لأن الأخبار الآمرة بالمسح على الخرقة والجبيرة مطلقة وغير مقيدة بما إذا لم يتمكن من المسح على البشرة فلا يمكن المصير إليه فإنه ظاهرة في أن مسح الجبيرة واجب تعييني لا أنه مخير بين المسح على الجبيرة أو البشرة لا مع التمكن من مسح البشرة ولا مع عدمه فما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المصير إليه فإنه لا يتم إلا على وجه اعتباري وهو أن المسح على نفس العضو أقرب إلى غسله من المسح على أمر