____________________
(مندفعة): بأن المحمول في قوله: إن هذا وضوء. هو الوضوء، ولا يصح هذا فيما إذا أريد من قوله هذا هو الطبيعي لأنه يؤل إلى قوله أن طبيعي الوضوء وضوء. وهو كلام لا ينبغي صدوره منه - ص - نعم يصح أن يقال إنه شئ أو أمر، وأما الوضوء فقد عرفت أنه لا معنى لحمله عليه.
والذي يسهل الخطب وهو العمدة في المقام أن هذا الذيل مما لا أصل له. لأنه إنما وقع في كلامهما مرسلا، ولا يكاد يوجد في شئ من الأخبار الواردة في كيفية غسل الوجه في الوضوء لا في مسنداتها ولا في مرسلاتها ولا ندري من أين جاءا به!.
نعم ورد ذلك في روايات غسل الوجه مرة أو مرتين حيث روى الصدوق (قده) في الفقيه أن النبي - ص - توضأ مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (* 1) وهو أجنبي عما نحن بصدده لأن الكلام إنما هو في اعتبار غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لا في اعتبار المرة وعدم جواز الغسل مرتين.
(الوجه الرابع): مما استدل به للمشهور أن الأمر بالغسل في الآية المباركة والرويات إنما ينصرف إلى الغسل الخارجي المتعارف لدى الناس، والدراج عندهم إنما هو غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وأما الغسل نكسا فهو أمر غير معتاد فالغسل منصرف عنه لا محالة. وهذا الاستدلال مورد للمناقشة صغرى وكبرى.
أما بحسب الصغرى فلأن المتعارف في غسل الوجه إنما هو الغسل من وسط الجبين أو ما يقرب من الوسط دون الغسل من قصاص الشعر إلى
والذي يسهل الخطب وهو العمدة في المقام أن هذا الذيل مما لا أصل له. لأنه إنما وقع في كلامهما مرسلا، ولا يكاد يوجد في شئ من الأخبار الواردة في كيفية غسل الوجه في الوضوء لا في مسنداتها ولا في مرسلاتها ولا ندري من أين جاءا به!.
نعم ورد ذلك في روايات غسل الوجه مرة أو مرتين حيث روى الصدوق (قده) في الفقيه أن النبي - ص - توضأ مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (* 1) وهو أجنبي عما نحن بصدده لأن الكلام إنما هو في اعتبار غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لا في اعتبار المرة وعدم جواز الغسل مرتين.
(الوجه الرابع): مما استدل به للمشهور أن الأمر بالغسل في الآية المباركة والرويات إنما ينصرف إلى الغسل الخارجي المتعارف لدى الناس، والدراج عندهم إنما هو غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وأما الغسل نكسا فهو أمر غير معتاد فالغسل منصرف عنه لا محالة. وهذا الاستدلال مورد للمناقشة صغرى وكبرى.
أما بحسب الصغرى فلأن المتعارف في غسل الوجه إنما هو الغسل من وسط الجبين أو ما يقرب من الوسط دون الغسل من قصاص الشعر إلى