____________________
الأسفل لوضوح عدم جريان العادة بذلك، ومعلوم أن هذا غير كاف في الوضوء.
وأما بحسب الكبرى فلأن الغلبة الخارجية في أفراد المطلق غير موجبة للانصراف إلى الفرد الغالب فإن الحكم بعد ما ترتب على الطبيعة سرى إلى جميع ما يمكن أن يكون مصداقا لها، ولا فرق في ذلك بين الأفراد النادرة والغالبة، فالغلبة غير موجبة لاختصاص الحكم بالغالب فالمتحصل إلى هنا أن وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مما لم يقم عليه دليل.
فلم يبق إلا تسالم الفقهاء الأقدمين وسيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام حيث جرت على غسل وجوههم من الأعلى إلى الأسفل، فإن المتقدمين متسالمون على وجوب ذلك ولم يخالفهم في ذلك إلا السيد المرتضى (قده) كما أن أصحاب الأئمة - ع - لم ينقل عنهم خلاف ذلك فلو لم يكن هذا على وجه الالزام والوجوب لظهر وشاع فنطمئن من عدم ظهور ذلك بأن الغسل من الأعلى إلى الأسفل أمر واجب لا محالة.
وعلى الجملة أن التسالم بين الفقهاء (قدهم) إن تم وثبتت سيرة أصحابهم - ع - فهو وإلا فللمناقشة في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مجال واسع. غير أن النفس مطمئنة من سيرتهم وتسالم فقهائنا الأقدمين على وجوبه هذا تمام الكلام في أصل المسألة وهو وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدمه.
(1) إذا قلنا بوجوب غسل الأعلى فالأعلى فلا بد من التكلم فيما هو الواجب في المسألة وفيه احتمالات:
وأما بحسب الكبرى فلأن الغلبة الخارجية في أفراد المطلق غير موجبة للانصراف إلى الفرد الغالب فإن الحكم بعد ما ترتب على الطبيعة سرى إلى جميع ما يمكن أن يكون مصداقا لها، ولا فرق في ذلك بين الأفراد النادرة والغالبة، فالغلبة غير موجبة لاختصاص الحكم بالغالب فالمتحصل إلى هنا أن وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مما لم يقم عليه دليل.
فلم يبق إلا تسالم الفقهاء الأقدمين وسيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام حيث جرت على غسل وجوههم من الأعلى إلى الأسفل، فإن المتقدمين متسالمون على وجوب ذلك ولم يخالفهم في ذلك إلا السيد المرتضى (قده) كما أن أصحاب الأئمة - ع - لم ينقل عنهم خلاف ذلك فلو لم يكن هذا على وجه الالزام والوجوب لظهر وشاع فنطمئن من عدم ظهور ذلك بأن الغسل من الأعلى إلى الأسفل أمر واجب لا محالة.
وعلى الجملة أن التسالم بين الفقهاء (قدهم) إن تم وثبتت سيرة أصحابهم - ع - فهو وإلا فللمناقشة في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مجال واسع. غير أن النفس مطمئنة من سيرتهم وتسالم فقهائنا الأقدمين على وجوبه هذا تمام الكلام في أصل المسألة وهو وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدمه.
(1) إذا قلنا بوجوب غسل الأعلى فالأعلى فلا بد من التكلم فيما هو الواجب في المسألة وفيه احتمالات: