____________________
أو وجوب غسل نصف الوجه في حق من كبر وجهه وكان ضعف الوجوه المتعارفة.
بل بمعنى أن يلاحظ أن اليد المتناسبة لهذا الوجه تصل إلى أي مقدار منه ويحيط به فيغسل وجهه بهذا المقدار، والوجه في ذلك ما قدمناه في محله من أن التحديد قد يكون تحديدا عاما بالإضافة إلى الجميع كما هو الحال في مثل الكر المحدود بسبعة وعشرين شبرا أو بغيره من التحديدات وفي المسافة المرخصة للقصر المعنية بالذراع، لوضوح أن الكر والمسافة لا يختصان بشخص دون شخص، فإن أحكامهما طارءان على الماء والسفر فإذا بلغا ذلك الحد، فالأول كر في حق الجميع كما أن الثانية مسافة مرخصة للقصر كذلك، وإذا لم يبلغا إليه فهما ليسا كذلك في حق الجميع والمدار - وقتئذ - إنما هو بأقل الأشخاص المتعارفة شبرا، أو ذراعا، وكذلك غيرهما من التحديدات العامة على ما أشرنا إليه في محلها.
وقد يكون التحديد شخصيا وحكما انحلاليا، كما هو الحال في المقام لأن قوله عز من قائل فاغسلوا وجوهكم (* 1) عام انحلالي بمعنى أن كل واحد من المكلفين يجب أن يغسل وجه نفسه، فإذا كان وجهه أكبر عن المتعارف أو أصغر منه فلا بد من أن يرجع إلى المتعارف بالمعنى المتقدم وهو مراد الماتن (قده) أيضا، وإن كانت عبارته كغيره من الفقهاء الذين اعتبروا المراجعة في المقام إلى المتعارف لا تخلو عن مسامحة، لأن ظاهرها يعطى لزوم الغسل بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس. وقد عرفت عدم امكان إرادته فليلاحظ.
بل بمعنى أن يلاحظ أن اليد المتناسبة لهذا الوجه تصل إلى أي مقدار منه ويحيط به فيغسل وجهه بهذا المقدار، والوجه في ذلك ما قدمناه في محله من أن التحديد قد يكون تحديدا عاما بالإضافة إلى الجميع كما هو الحال في مثل الكر المحدود بسبعة وعشرين شبرا أو بغيره من التحديدات وفي المسافة المرخصة للقصر المعنية بالذراع، لوضوح أن الكر والمسافة لا يختصان بشخص دون شخص، فإن أحكامهما طارءان على الماء والسفر فإذا بلغا ذلك الحد، فالأول كر في حق الجميع كما أن الثانية مسافة مرخصة للقصر كذلك، وإذا لم يبلغا إليه فهما ليسا كذلك في حق الجميع والمدار - وقتئذ - إنما هو بأقل الأشخاص المتعارفة شبرا، أو ذراعا، وكذلك غيرهما من التحديدات العامة على ما أشرنا إليه في محلها.
وقد يكون التحديد شخصيا وحكما انحلاليا، كما هو الحال في المقام لأن قوله عز من قائل فاغسلوا وجوهكم (* 1) عام انحلالي بمعنى أن كل واحد من المكلفين يجب أن يغسل وجه نفسه، فإذا كان وجهه أكبر عن المتعارف أو أصغر منه فلا بد من أن يرجع إلى المتعارف بالمعنى المتقدم وهو مراد الماتن (قده) أيضا، وإن كانت عبارته كغيره من الفقهاء الذين اعتبروا المراجعة في المقام إلى المتعارف لا تخلو عن مسامحة، لأن ظاهرها يعطى لزوم الغسل بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس. وقد عرفت عدم امكان إرادته فليلاحظ.