____________________
ودعوى: أن الآية بصدد التشريع وبيان أصل الحكم في الشريعة المقدسة، وليست ناظرة إلى كيفياته وخصوصياته مما لا شاهد له، لوضوح أنها قد وردت بصدد البيان وبينت حدود الغسل والمسح الواجبين، وأنه لا بد من أن يكون الغسل في اليدين من المرفق، وأن محله إنما هو في الوجه واليدين كما أن المسح في الرأس والرجلين، وحيث لم يقيد فيها الغسل بكيفية معينة فيستفاد منها كفاية الغسل على وجه الاطلاق كما هو المدعى.
وكذلك الأخبار الواردة في كيفية وضوء النبي - ص - أو بعض الأوصياء - ع - كالروايات المشتملة على أنه - ع - دعا بماء وأخذ كفا منه فغسل به وجهه ويديه (* 1) فإنها كما ترى مطلقة وليست مقيدة بكيفية دون كيفية هذا كله في الأمر الأول.
ثم لو سلمنا ذلك وقلنا أن الآية ليست بصدد البيان، وأنه لا دليل في المقام يتشبث باطلاقه فللمنع عن الأمر الثاني مجال واسع وذلك لأن الطهارة ليست مسببة عن الغسلتين والمسحتين، وإنما هي عبارة عن نفس الأفعال لأن لها بقاء في عالم الاعتبار والتعبير ب (أنه على وضوء) كثير في الروايات (* 2).
وعليه فإذ شككنا في أن الوضوء الواجب هل هو الأفعال فقط أعني الغسلتين والمسحتين أو يعتبر فيه شئ زائد عليهما؟ فلا مانع من أن تجري البراءة عن التكليف بالزائد، لأنه من الشك في التكليف بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطين كما هو الصحيح. نعم بناء على القول فيه بالاشتغال فللمنع من جريان
وكذلك الأخبار الواردة في كيفية وضوء النبي - ص - أو بعض الأوصياء - ع - كالروايات المشتملة على أنه - ع - دعا بماء وأخذ كفا منه فغسل به وجهه ويديه (* 1) فإنها كما ترى مطلقة وليست مقيدة بكيفية دون كيفية هذا كله في الأمر الأول.
ثم لو سلمنا ذلك وقلنا أن الآية ليست بصدد البيان، وأنه لا دليل في المقام يتشبث باطلاقه فللمنع عن الأمر الثاني مجال واسع وذلك لأن الطهارة ليست مسببة عن الغسلتين والمسحتين، وإنما هي عبارة عن نفس الأفعال لأن لها بقاء في عالم الاعتبار والتعبير ب (أنه على وضوء) كثير في الروايات (* 2).
وعليه فإذ شككنا في أن الوضوء الواجب هل هو الأفعال فقط أعني الغسلتين والمسحتين أو يعتبر فيه شئ زائد عليهما؟ فلا مانع من أن تجري البراءة عن التكليف بالزائد، لأنه من الشك في التكليف بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطين كما هو الصحيح. نعم بناء على القول فيه بالاشتغال فللمنع من جريان