____________________
البراءة في المقام وجه، إلا أنه على خلاف الواقع كما عرفت.
الوجه الثاني مما استدل به على مذهب المشهور رواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى - ع - كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك (* 1).
لدلالتها على الأمر بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وقد نوقش في الاستدلال بهذه الرواية تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة.
أما من جهة السند فلأجل اشتماله على أبي جرير الرقاشي، وهو مهمل في الرجال وذلك لأن الرقاشي عنوان لشخصين ليس منهما أبو جرير وهما الحسين بن المنذر، ومحمد بن درياب. كما أن أبا جرير كنية لجماعة ليس منهم الرقاشي، فأبو جرير الرقاشي مهمل والسند ضعيف.
ودعوى: أن كتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة فلا يضره ضعف السند كما في الحدائق ساقطة لأن كون الكتاب من الأصول المعتبرة لا يقتضي اعتبار كل رواية من رواياته وكيف لا فإن كتاب قرب الإسناد لا يزيد في الاعتبار على كتاب الكافي - مثلا - فإنه مع كونه من الكتب المعتمد عليها عند الأعلام لا يسوغ الاعتماد على كل رواية مندرجة فيه إلا بعد ملاحظة سندها وتماميته، إذا فهذه المناقشة مما لا مدفع له.
وأما من جهة الدلالة فقد نوقش فيما بأن الرواية قد نهت عن التعمق في الوضوء على ما هو دأب الوسواسين، كما نهت عن التلطم بالماء، والنهي عن ذلك يحتمل أمرين.
(أحدهما): أن يكون النهي تنزيهيا باعتبار استحباب المسح في
الوجه الثاني مما استدل به على مذهب المشهور رواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى - ع - كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك (* 1).
لدلالتها على الأمر بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وقد نوقش في الاستدلال بهذه الرواية تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة.
أما من جهة السند فلأجل اشتماله على أبي جرير الرقاشي، وهو مهمل في الرجال وذلك لأن الرقاشي عنوان لشخصين ليس منهما أبو جرير وهما الحسين بن المنذر، ومحمد بن درياب. كما أن أبا جرير كنية لجماعة ليس منهم الرقاشي، فأبو جرير الرقاشي مهمل والسند ضعيف.
ودعوى: أن كتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة فلا يضره ضعف السند كما في الحدائق ساقطة لأن كون الكتاب من الأصول المعتبرة لا يقتضي اعتبار كل رواية من رواياته وكيف لا فإن كتاب قرب الإسناد لا يزيد في الاعتبار على كتاب الكافي - مثلا - فإنه مع كونه من الكتب المعتمد عليها عند الأعلام لا يسوغ الاعتماد على كل رواية مندرجة فيه إلا بعد ملاحظة سندها وتماميته، إذا فهذه المناقشة مما لا مدفع له.
وأما من جهة الدلالة فقد نوقش فيما بأن الرواية قد نهت عن التعمق في الوضوء على ما هو دأب الوسواسين، كما نهت عن التلطم بالماء، والنهي عن ذلك يحتمل أمرين.
(أحدهما): أن يكون النهي تنزيهيا باعتبار استحباب المسح في