____________________
لدلالتهما على أن الوضوء غسلتان ومسحتان وأن الغسل معتبر في الوجه واليدين كما يعتبر المسح في الرأس والرجلين فللمسح موارد معينة ولا يجزي في غيرها أعني الوجه واليدين.
بل لأن الواجب فيهما ايصال النداوة إلى البشرة، ويحث أن ذلك لا يتحقق في الغالب بل الدائم إلا بالمسح فيكون المسح مقدمة لما هو الواجب في الوجه واليدين، والدليل إنما دل على أن المسح ليس بواجب فيهما ولم يدلنا أي دليل على حرمته حتى لا يجوز الاتيان به مقدمة لتحقق ما هو الواجب في الوجه واليدين.
وقد يستدل على هذا الاحتمال بعدة من الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيحة والموثقة الدالة على أن الوضوء يكفي فيه مسمى الغسل ولو مثل الدهن (منها): صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن (* 1) و (منها):
موثقة (* 2) إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه - ع - أن عليا - ع - كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد (* 3) و (منها): غير ذلك من الروايات.
ولكن الاستدلال بهذه الروايات يتوقف على أن يكون وجه الشبه في تشبيه الماء بالدهن كفاية البلة والنداوة الواصلة إلى البشرة، ولو بامرار اليد عليها وجريانه وانتقاله من جزء إلى جزء آخر فتدلنا هذه الروايات على أن هذا المقدار من البلة المائية كاف في صحة الوضوء. إلا أنه لم تقم أية
بل لأن الواجب فيهما ايصال النداوة إلى البشرة، ويحث أن ذلك لا يتحقق في الغالب بل الدائم إلا بالمسح فيكون المسح مقدمة لما هو الواجب في الوجه واليدين، والدليل إنما دل على أن المسح ليس بواجب فيهما ولم يدلنا أي دليل على حرمته حتى لا يجوز الاتيان به مقدمة لتحقق ما هو الواجب في الوجه واليدين.
وقد يستدل على هذا الاحتمال بعدة من الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيحة والموثقة الدالة على أن الوضوء يكفي فيه مسمى الغسل ولو مثل الدهن (منها): صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن (* 1) و (منها):
موثقة (* 2) إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه - ع - أن عليا - ع - كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد (* 3) و (منها): غير ذلك من الروايات.
ولكن الاستدلال بهذه الروايات يتوقف على أن يكون وجه الشبه في تشبيه الماء بالدهن كفاية البلة والنداوة الواصلة إلى البشرة، ولو بامرار اليد عليها وجريانه وانتقاله من جزء إلى جزء آخر فتدلنا هذه الروايات على أن هذا المقدار من البلة المائية كاف في صحة الوضوء. إلا أنه لم تقم أية