____________________
قرينة في شئ من الأخبار المتضمنة للتشبيه على أن ذلك هو وجه الشبه بينهما.
بل من المحتمل القوي أن يكون وجه الشبه - في الروايات - هو قلة الدهن في التدهين، فإن في موارد التدهين لا يستعمل الدهن إلا قليلا فتؤخذ بمقدار الراحة من الدهن فيدهن به، كما ورد التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية الوضوء، حيث قال أبو جعفر عليه السلام يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع. (* 1) فكذلك الحال في الوضوء فيكتفي فيه بالمقدار القليل من الماء، ولا يعتبر فيه استعمال الماء الكثير.
وأوسعية الماء في الصحيحة إنما هي بلحاظ سرعة جريانه. وقد ورد في صحيحة الحلبي الأمر بالاسباغ عند كثرة الماء، والاكتفاء بالقليل عند قلته، حيث قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك اليسير (* 2)، وعلى الجملة التشبيه إنما هو في الكم والمقدار دون الكيف وايصال النداوة بالتمسح.
وما ذكرناه إما هو الظاهر من الأخبار المتقدمة، أو لا أقل من أنه القدر المتيقن منها، كيف وحملها على كفاية ايصال النداوة بالمسح ينافي الصحيحة المتقدمة التي دلت على اعتبار جريان الماء في الوضوء، كما ينافي ذلك ما وورد في الآية المباركة والروايات من الأمر بغسل الوجه واليدين فإن الغسل يعتبر فيه استيلاء الماء على البشرة، وانفصاله عنها كما لا يخفى ومجرد ايصال النداوة إلى البشرة غير كاف في تحقق مفهوم الغسل لوضوح أن النداوة ليست بماء، وأيضا ينافيه الأخبار البيانية الواردة في الوضوء
بل من المحتمل القوي أن يكون وجه الشبه - في الروايات - هو قلة الدهن في التدهين، فإن في موارد التدهين لا يستعمل الدهن إلا قليلا فتؤخذ بمقدار الراحة من الدهن فيدهن به، كما ورد التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية الوضوء، حيث قال أبو جعفر عليه السلام يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع. (* 1) فكذلك الحال في الوضوء فيكتفي فيه بالمقدار القليل من الماء، ولا يعتبر فيه استعمال الماء الكثير.
وأوسعية الماء في الصحيحة إنما هي بلحاظ سرعة جريانه. وقد ورد في صحيحة الحلبي الأمر بالاسباغ عند كثرة الماء، والاكتفاء بالقليل عند قلته، حيث قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك اليسير (* 2)، وعلى الجملة التشبيه إنما هو في الكم والمقدار دون الكيف وايصال النداوة بالتمسح.
وما ذكرناه إما هو الظاهر من الأخبار المتقدمة، أو لا أقل من أنه القدر المتيقن منها، كيف وحملها على كفاية ايصال النداوة بالمسح ينافي الصحيحة المتقدمة التي دلت على اعتبار جريان الماء في الوضوء، كما ينافي ذلك ما وورد في الآية المباركة والروايات من الأمر بغسل الوجه واليدين فإن الغسل يعتبر فيه استيلاء الماء على البشرة، وانفصاله عنها كما لا يخفى ومجرد ايصال النداوة إلى البشرة غير كاف في تحقق مفهوم الغسل لوضوح أن النداوة ليست بماء، وأيضا ينافيه الأخبار البيانية الواردة في الوضوء