____________________
بما إذا كان لا بد من الصلاة خلفه وقد عرفت التسالم على عدم اعتبار المندوحة الطولية فليلاحظ.
(الرابع): ما عن دعائم الاسلام بسنده عن أبي جعفر (ع) لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم. (* 1).
ويتوجه على هذا الاستدلال أن روايات دعائم الاسلام غير قابله للاعتماد عليها للارسال وإن كان مؤلفه جليل القدر وكبير الشأن كما ذكرناه غير مرة هذا.
على أنها على تقدير تماميتها سندا قاصرة الدلالة على المدعى لاختصاصها بالناصب وهو خارج عن محل الكلام لأنه محكوم بالكفر بل بالنجاسة أيضا على الأظهر.
وعلى تقدير التنازل فلا مانع من كون الرواية مخصصة لما دل على جواز الصلاة مع المخالفين ودالة على عدم جواز الصلاة مع المخالف الناصب.
(الخامس): ما في الفقه الرضوي (لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به وبدينه وورعه والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة (* 2).
ويرده أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها مضافا إلى عدم دلالتها على المدعى لأنها بصدد حصر الإمام في رجلين وأما إن الصلاة خلف من يتقى منه مشروطة بعدم المندوحة حال العمل فلا دلالة لها على ذلك بوجه.
بل يمكن أن يقال إن قوله (ع) على سبيل التقية والمداراة، بنفسه
(الرابع): ما عن دعائم الاسلام بسنده عن أبي جعفر (ع) لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم. (* 1).
ويتوجه على هذا الاستدلال أن روايات دعائم الاسلام غير قابله للاعتماد عليها للارسال وإن كان مؤلفه جليل القدر وكبير الشأن كما ذكرناه غير مرة هذا.
على أنها على تقدير تماميتها سندا قاصرة الدلالة على المدعى لاختصاصها بالناصب وهو خارج عن محل الكلام لأنه محكوم بالكفر بل بالنجاسة أيضا على الأظهر.
وعلى تقدير التنازل فلا مانع من كون الرواية مخصصة لما دل على جواز الصلاة مع المخالفين ودالة على عدم جواز الصلاة مع المخالف الناصب.
(الخامس): ما في الفقه الرضوي (لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به وبدينه وورعه والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة (* 2).
ويرده أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها مضافا إلى عدم دلالتها على المدعى لأنها بصدد حصر الإمام في رجلين وأما إن الصلاة خلف من يتقى منه مشروطة بعدم المندوحة حال العمل فلا دلالة لها على ذلك بوجه.
بل يمكن أن يقال إن قوله (ع) على سبيل التقية والمداراة، بنفسه