____________________
بالمعنى الأعم أو بالمعني الأخص وقد يتصور في العبادات:
أما ترك العمل بالتقية في المعاملات والآتيان بها حسبما يقتضيه الحكم الواقعي كما إذا فرضنا أن التقية اقتضت الطلاق من غير شهادة العدلين والمكلف قد ترك التقية وطلق زوجته عند العدلين وشهادتهما. فلا ينبغي الاشكال في وقوع المعاملات صحيحة عندئذ لأن ترك التقية وإن كان محرما كما عرفت إلا أن النهي في المعاملات لا بعنوانها بل بعنوان آخر لا دلالة له على الفساد وحيث إن المعاملة مشتملة على جميع القيود والشروط فلا محالة تقع المعاملة صحيحة وإن كان المكلف قد ارتكب معصية كما عرفت.
وأما في العبادات فترك العمل فيها على طبق التقية واتيانه على طبق الوظيفة الواقعية يتصور على وجهين: وذلك لأن التقية قد تقتضي فعل شئ إلا أن المكلف يتركه ويخالف فيه التقية وأخرى ينعكس الأمر فتقتضي التقية ترك الاتيان بشئ في مورد والمكلف يخالف التقية ويأتي به.
أما إذا اقتضت التقية فعل شئ وخالفها المكلف بترك ذاك العمل فالصحيح صحة عباداته مطلقا سواء أكان فعله جزءا من العبادة على مذهبهم كقول آمين بعد القراءة أم كان شرطا للعبادة كما في التكفير بوضع إحدى اليدين على الأخرى أو لا هذا ولا ذاك بل كان أمرا مستحبا عندهم غير أن التقية اقتضت اظهار الموافقة معم في الاتيان بالمستحب كصلاة الجماعة معهم فإذا ترك التأمين والتكفير ولم يصل معهم وهو في المسجد.
فالظاهر صحة عمله لموافقته للوظيفية الواقعية وغاية الأمر أنه ارتكب الحرام بتركه التقية إلا أن ارتكاب المحرم في الصلاة غير مضر بصحتها بعد ما فرضنا كونها مطابقة للمأمور به الواقعي.
والسر في ذلك أن الأدلة الآمرة بالتقية كقوله (ع) لا دين لمن لا تقية له أو لا ايمان له ونحوهما مما قدمنا نقله (* 1) إنما تدلنا على أن
أما ترك العمل بالتقية في المعاملات والآتيان بها حسبما يقتضيه الحكم الواقعي كما إذا فرضنا أن التقية اقتضت الطلاق من غير شهادة العدلين والمكلف قد ترك التقية وطلق زوجته عند العدلين وشهادتهما. فلا ينبغي الاشكال في وقوع المعاملات صحيحة عندئذ لأن ترك التقية وإن كان محرما كما عرفت إلا أن النهي في المعاملات لا بعنوانها بل بعنوان آخر لا دلالة له على الفساد وحيث إن المعاملة مشتملة على جميع القيود والشروط فلا محالة تقع المعاملة صحيحة وإن كان المكلف قد ارتكب معصية كما عرفت.
وأما في العبادات فترك العمل فيها على طبق التقية واتيانه على طبق الوظيفة الواقعية يتصور على وجهين: وذلك لأن التقية قد تقتضي فعل شئ إلا أن المكلف يتركه ويخالف فيه التقية وأخرى ينعكس الأمر فتقتضي التقية ترك الاتيان بشئ في مورد والمكلف يخالف التقية ويأتي به.
أما إذا اقتضت التقية فعل شئ وخالفها المكلف بترك ذاك العمل فالصحيح صحة عباداته مطلقا سواء أكان فعله جزءا من العبادة على مذهبهم كقول آمين بعد القراءة أم كان شرطا للعبادة كما في التكفير بوضع إحدى اليدين على الأخرى أو لا هذا ولا ذاك بل كان أمرا مستحبا عندهم غير أن التقية اقتضت اظهار الموافقة معم في الاتيان بالمستحب كصلاة الجماعة معهم فإذا ترك التأمين والتكفير ولم يصل معهم وهو في المسجد.
فالظاهر صحة عمله لموافقته للوظيفية الواقعية وغاية الأمر أنه ارتكب الحرام بتركه التقية إلا أن ارتكاب المحرم في الصلاة غير مضر بصحتها بعد ما فرضنا كونها مطابقة للمأمور به الواقعي.
والسر في ذلك أن الأدلة الآمرة بالتقية كقوله (ع) لا دين لمن لا تقية له أو لا ايمان له ونحوهما مما قدمنا نقله (* 1) إنما تدلنا على أن