____________________
وأما في العبادات فلا يعتبر في صحة العمل المأتي به لأجل المتابعة للمخالفين احتمال الضرر عند تركه بل لا بد من الحكم بصحتها ولو مع عدم احتمال الضرر والخوف شخصا. نعم لا نضائق أن تكون الحكمة في ذلك هي مراعاة التقية والمحافظة على الشيعة كي لا يعرفوا بالتشيع لدى الناس.
(الثالث): ما رواه إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (ع) وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من تحرم المسح وهو يمسح فكتب (ع) إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح (* 1) حيث دلتنا على أن الصلاة مع من يمسح على الخفين إنما تجوز فيما إذا لم يجد بدا من ذلك.
ويرد على هذا الاستدلال (أولا): إن الرواية ضعيفة السند لأن إبراهيم بن شيبة لم يوثق وما في كلام المحقق الهمداني (قده) من اسناد الرواية إلى إبراهيم بن هاشم من سهو القلم.
و (ثانيا): إن الرواية أجنبية عما نحن بصدده لأن الكلام إنما هو في الصلاة مع العامة، والرجل في الرواية على ما يبدو أنها شيعي لأنه يتولى أمير المؤمنين (ع) وإن كان يتبع العامة في مسحة كما يتفق ذلك في بعض الأمكنة فترى أن جماعة يتولون عليا (ع) إلا أنهم في الفروع يجرون على طريقة العامة لعدم وصول الفروغ الصحيحة إليهم أو لغير ذلك من الجهات، وبما أن صلاة الرجل كانت محكومة بالبطلان في مورد الرواية فلذا منع (ع) عن الصلاة خلفه فهي خارجة عن محل الكلام.
و (ثالثا): لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على صحة الرواية بحسب السند لدلتنا على اعتبار عدم المندوحة العرضية والطولية لتخصيصها الجواز
(الثالث): ما رواه إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (ع) وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من تحرم المسح وهو يمسح فكتب (ع) إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح (* 1) حيث دلتنا على أن الصلاة مع من يمسح على الخفين إنما تجوز فيما إذا لم يجد بدا من ذلك.
ويرد على هذا الاستدلال (أولا): إن الرواية ضعيفة السند لأن إبراهيم بن شيبة لم يوثق وما في كلام المحقق الهمداني (قده) من اسناد الرواية إلى إبراهيم بن هاشم من سهو القلم.
و (ثانيا): إن الرواية أجنبية عما نحن بصدده لأن الكلام إنما هو في الصلاة مع العامة، والرجل في الرواية على ما يبدو أنها شيعي لأنه يتولى أمير المؤمنين (ع) وإن كان يتبع العامة في مسحة كما يتفق ذلك في بعض الأمكنة فترى أن جماعة يتولون عليا (ع) إلا أنهم في الفروع يجرون على طريقة العامة لعدم وصول الفروغ الصحيحة إليهم أو لغير ذلك من الجهات، وبما أن صلاة الرجل كانت محكومة بالبطلان في مورد الرواية فلذا منع (ع) عن الصلاة خلفه فهي خارجة عن محل الكلام.
و (ثالثا): لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على صحة الرواية بحسب السند لدلتنا على اعتبار عدم المندوحة العرضية والطولية لتخصيصها الجواز