____________________
حتى يقال رحم الله جعفرا ما أدب أصحابه.
كما ورد في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:
يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا فإنك إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية، رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحاب (* 1).
وقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا إن الله عز وجل يقول: في كتابه قولوا للناس حسنا) ثم قال:
عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم (* 2).
وعلى ذلك لا يتوقف جواز الصلاة معهم على ترتب أي ضرر على تركه ولو احتمالا وهذا قسم خاص من التقية فلنعبر عنه بالتقية بالمعنى الأعم لمكان أنها أعم من التقية بالمعنى العام إذ لا يعتبر في ذلك ما كان يعتبر في ذلك القسم من خوف الضرر واحتماله على تقدير تركها.
بل هذا القسم خارج من المقسم لعدم اعتبار احتمال الضرر في تركه هذا وفي بعض الكلمات أن الأخبار الآمرة بالصلاة معهم وحضور مجالسهم مختصة بصورة خوف الضرر على تقدير تركها.
إلا أن صبر الروايات الواردة في هذا الباب المروية في الوسائل في
كما ورد في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:
يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا فإنك إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية، رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحاب (* 1).
وقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا إن الله عز وجل يقول: في كتابه قولوا للناس حسنا) ثم قال:
عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم (* 2).
وعلى ذلك لا يتوقف جواز الصلاة معهم على ترتب أي ضرر على تركه ولو احتمالا وهذا قسم خاص من التقية فلنعبر عنه بالتقية بالمعنى الأعم لمكان أنها أعم من التقية بالمعنى العام إذ لا يعتبر في ذلك ما كان يعتبر في ذلك القسم من خوف الضرر واحتماله على تقدير تركها.
بل هذا القسم خارج من المقسم لعدم اعتبار احتمال الضرر في تركه هذا وفي بعض الكلمات أن الأخبار الآمرة بالصلاة معهم وحضور مجالسهم مختصة بصورة خوف الضرر على تقدير تركها.
إلا أن صبر الروايات الواردة في هذا الباب المروية في الوسائل في