كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٢١٣
عدم الرطوبة وعدم امكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم امكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن بعيد.
____________________
(إحداهما): إن المسح بباطن الكف إذا كان متعذرا أجزأه المسح بظاهرها فإذا لم يكن رطوبة على ظاهرها أخذها من سائر المواضع أو من خصوص اللحية على الخلاف المتقدم وهذه المسألة هي التي حكم فيها صاحب المدارك بلزوم المسح بظاهر الكف وكفايته عن المسح بالباطن وجعله حكما قطعيا باتا.
(وثانيتها): ما إذا تعذر المسح بظاهر الكف كباطنه إما لأنه فاقد اليد ولا يدله أوله يد إلا أن ظاهرها كباطنها في عدم التمكن من المسح به لوجود قرحة أو غيرها من الموانع في كل منهما مسح بذراعه حينئذ وقد حكى عن صاحب المدارك (قده) أنه جعل الحكم بالمسح بالذراع أقوى ولم يذكر في هذه المسألة أن الحكم مقطوع به كما ذكره في المسألة الأولى.
وهناك مسألة ثالثة وهي ما إذا كان عدم التمكن من المسح بالباطن مستندا إلى يبوسته وارتفاع الرطوبة عنه ولم يمكن نقلها إليه من سائر المواضع ولا بد حينئذ من الحكم ببطلان وضوئه ووجوب الإعادة في حقه فهذه مسائل ثلاث:
أما المسألة الثالثة فالوجه فيها في الحكم بالبطلان ووجوب الإعادة هو أن عجز المكلف عن المسح ببلة الباطن إنما يختص بهذا الفرد الذي أثى به والمفروض أنه يتمكن من المسح ببلة الباطن في غيره من أفراد الوضوء لعدم عجزه عن تحصيل ذلك في الطبيعي المأمور به ومعه لا بد من الحكم ببطلان الفرد المأتي به ووجوب العادة في ضمن فرد آخر لا محالة.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 215 216 217 220 221 ... » »»
الفهرست