____________________
مدخلية في تحقق المأمور به وفاقدها مغائر عندهم لواجدها لا أنه ميسور لذلك المعسور كما لا يخفى.
وما نحن فيه من هذا القبيل إذ المأمور به هو المسح بالبلة المضافة إلى الوضوء وهي مع البلة المضافة إلى النهر الجاري متبائنان ولا يعد إحداهما ميسورا من الأخرى فتحصل أن دعوى وجوب المسح بالماء الجديد نظرا إلى أنه ميسور للمأمور به المتعذر خصوصيته ساقطة بحسب الكبرى والصغرى.
وأما رواية عبد الأعلى مولى آل سام (* 1) فهي مضافا إلى ضعيف سندها (* 2) فإنما دلت على أن المسح على البشرة غير واجب لأجل كونه حرجا في مقابل ما توهمه السائل من وجوبه. وأما قوله فامسح على المرارة فهو حكم جديد وغير مستند إلى أنه ميسور للمعسور فلا دلالة لها على تلك القاعدة.
وما نحن فيه من هذا القبيل إذ المأمور به هو المسح بالبلة المضافة إلى الوضوء وهي مع البلة المضافة إلى النهر الجاري متبائنان ولا يعد إحداهما ميسورا من الأخرى فتحصل أن دعوى وجوب المسح بالماء الجديد نظرا إلى أنه ميسور للمأمور به المتعذر خصوصيته ساقطة بحسب الكبرى والصغرى.
وأما رواية عبد الأعلى مولى آل سام (* 1) فهي مضافا إلى ضعيف سندها (* 2) فإنما دلت على أن المسح على البشرة غير واجب لأجل كونه حرجا في مقابل ما توهمه السائل من وجوبه. وأما قوله فامسح على المرارة فهو حكم جديد وغير مستند إلى أنه ميسور للمعسور فلا دلالة لها على تلك القاعدة.