كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦

____________________
قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. امسح عليه (* 1).
لأنها وإن وردت في انقطاع الظفر وجعل المرارة على الإصبع إلا أن المستفاد من قوله (ع) يعرف هذا وأشباهه. إنه حكم كبروي يستفاد من الكتاب وإن من لم يتمكن من المسح على بشرته فوظيفته المسح على الحائل بلا فرق في ذلك بين الإصبع والمرارة وغيرهما.
ويرد على هذا الاستدلال أمران:
(أحدهما): إن الرواية ضعيفة السند لأن عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثق في الرجال.
و (ثانيهما): إنها ضعيفة الدلالة وذلك لأن ما يعرف من كتاب الله ليس هو جواز المسح على الحائل عند عدم التمكن من المسح على البشرة حتى يقال إن ذلك حكم كبروي ولا اختصاص له بمن أنقطع ظفره وجعل على إصبعه مرارة بل الذي يستفاد من الكتاب إنما هو عدم وجوب المسح على البشرة لأنه عسر. وأما وجوب المسح على المرارة والحائل فلا يستفاد من الكتاب وكيف يمكن أن يستفاد منه أن المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة مع أنهما متغائران.
نعم يستفاد ذلك من قوله عليه السلام فامسح على المرارة وعليه فهي كسائر الأخبار الواردة في الجبائر كما يأتي في محلها وعليه فهو حكم يختص بالجبائر أعني من أنقطع ظفره مثلا وجعل على إصبعه مرارة فلا يمكننا التعدي عن موردها إلى المقام أعني ما إذا لم يتمكن المتوضئ من المسح على بشرته لضرورة من الخوف ونحوه فالصحيح أنه إذا اضطر إلى عدم مسح البشرة وجب عليه التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به ومن عجز عن الطهارة المائية انتقلت وظيفته إلى الطهارة الترابية لا محالة.

(* 1) المروية في ب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست