____________________
أحد الوجوه المستدل بها على وجوبه وعمدتها قاعدة الميسور بدعوى أن المسح بالماء الجديد ميسور المسح بالبلة الوضوئية المفروض تعذره كما يأتي تفصيله.
وإما أنه غير مانع عن المسح الواجب كما إذا لم يتم شئ من الوجوه المستدل بها على وجوب المسح بالماء الجديد وقلنا بوجوب المسح مطلقا ولو باليد اليابسة وذلك لأنه لم يدلنا أي دليل على وجوب كون المسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بيده وهي متعرقة - مثلا - أو مبتلة بالماء الخارجي بطل مسحه.
فإن الأخبار البيانية التي منعت عن المسح بالماء الجديد بقوله (ع) ولم يعدهما في الإناء (* 1) ونحو ذلك فإنما تختص بما إذا كانت اليد مبتلة ببلة الوضوء إذ المستفاد من الروايات المتقدمة على اختلاف في متنها أنه عليه السلام إنما لم يعد يديه في الإناء لكونهما مبتلتين ببلة الوضوء.
وقد عرفت أنه مع التمكن منها لا يجوز المسح بالماء الجديد ولا لأدلة في الروايات المذكورة على أن اليد إذا لم تكن مبتلة ببلة الوضوء وجب أن يمسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بعده وهي رطبة بطل مسحه بل لا مانع عن المسح باليد حينئذ ولو كانت مبتلة بالماء الجديد أو بغيره من المياه المضافة فإن اللازم وقتئذ إنما هو مطلق المسح باليد سواء أكانت رطبة أم يابسة وعليه فهذا الاحتمال ساقط والأمر يدور بين وجوب المسح بالماء الجديد ووجوب التيمم في حقه.
و (أما الجهة الثانية): قد استدل المشهور بوجوه:
(الأول): وهو العمدة قاعدة الميسور بتقريب أن الواجب في المسح المأمور به في الوضوء أن يكون المسح بالبلة المقيدة بكونها بلة الوضوء
وإما أنه غير مانع عن المسح الواجب كما إذا لم يتم شئ من الوجوه المستدل بها على وجوب المسح بالماء الجديد وقلنا بوجوب المسح مطلقا ولو باليد اليابسة وذلك لأنه لم يدلنا أي دليل على وجوب كون المسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بيده وهي متعرقة - مثلا - أو مبتلة بالماء الخارجي بطل مسحه.
فإن الأخبار البيانية التي منعت عن المسح بالماء الجديد بقوله (ع) ولم يعدهما في الإناء (* 1) ونحو ذلك فإنما تختص بما إذا كانت اليد مبتلة ببلة الوضوء إذ المستفاد من الروايات المتقدمة على اختلاف في متنها أنه عليه السلام إنما لم يعد يديه في الإناء لكونهما مبتلتين ببلة الوضوء.
وقد عرفت أنه مع التمكن منها لا يجوز المسح بالماء الجديد ولا لأدلة في الروايات المذكورة على أن اليد إذا لم تكن مبتلة ببلة الوضوء وجب أن يمسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بعده وهي رطبة بطل مسحه بل لا مانع عن المسح باليد حينئذ ولو كانت مبتلة بالماء الجديد أو بغيره من المياه المضافة فإن اللازم وقتئذ إنما هو مطلق المسح باليد سواء أكانت رطبة أم يابسة وعليه فهذا الاحتمال ساقط والأمر يدور بين وجوب المسح بالماء الجديد ووجوب التيمم في حقه.
و (أما الجهة الثانية): قد استدل المشهور بوجوه:
(الأول): وهو العمدة قاعدة الميسور بتقريب أن الواجب في المسح المأمور به في الوضوء أن يكون المسح بالبلة المقيدة بكونها بلة الوضوء