____________________
مسحه بما دون الزند ولكنه صلى الله عليه وآله كان واجد اليد أي ما دون الزند ومتمكنا من المسح به ولا اشكال في أن المسح به هو المتعين وقتئذ ولا دلالة لفعله صلى الله عليه وآله على أنه قيد معتبر مطلقا ولو عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند، لعدم اليد أصلا أو لوجود قرحة فيها أو المانع آخر.
وحمل المسح عليها وإن كان يقتضي إرادة ما دون الزند منها إلا أنه يختص بمن كان له ما دون الزند وكان متمكنا من المسح بها. وأما من لا يدله أعني ما دون الزند فقوله: مسحت بيدي لا يناسب إرادة ما دون الزند بوجه وعليه فاطلاق الأخبار والآية المباركة في حق من لا بد له أو له يد ولا يتمكن من المسح بما دون زنده باق بحاله فيدلنا على إرادة المسح بذراعه حينئذ فالتقييد بخصوص ما دون الزند إنما هو فيما إذا تمكن من المسح به.
وعليه فما جعله صاحب المدارك أقوى وذهب إليه الماتن (قده) من تعين المسح بالذراع عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند هو الصحيح إلا أن ظهور الحكم في هذه المسألة ليس بمثابة ظهوره في المسألة الأولى المتقدمة ومن هنا ذكر (قده) أن الحكم هناك مقطوع به وأما هنا فقد جعله أقوى حسبما حكي عنه. وليس مستند الحكم هنا وهناك قاعدة الميسور أو أصالة الاحتياط لتكون المسألتان من واد واحد ويستشكل على صاحب المدارك بعدم ظهور الفرق بين المسألتين فلما ذا جعل الحكم في أحدهما مقطوعا به دون الأخرى.
وذلك لأن المستند في كلتا المسألتين وإن كان هو الرجوع إلى المطلقات والتمسك باطلاق دليل المطلق في غير المقدار المتيقن من دليل المقيد لعدم اطلاق دليل التقييد، إلا أن بينهما فرقا من جهة أن المطلقات في المسألة الأولى مما لا خدشة فيه لقوله (ع) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (* 1)
وحمل المسح عليها وإن كان يقتضي إرادة ما دون الزند منها إلا أنه يختص بمن كان له ما دون الزند وكان متمكنا من المسح بها. وأما من لا يدله أعني ما دون الزند فقوله: مسحت بيدي لا يناسب إرادة ما دون الزند بوجه وعليه فاطلاق الأخبار والآية المباركة في حق من لا بد له أو له يد ولا يتمكن من المسح بما دون زنده باق بحاله فيدلنا على إرادة المسح بذراعه حينئذ فالتقييد بخصوص ما دون الزند إنما هو فيما إذا تمكن من المسح به.
وعليه فما جعله صاحب المدارك أقوى وذهب إليه الماتن (قده) من تعين المسح بالذراع عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند هو الصحيح إلا أن ظهور الحكم في هذه المسألة ليس بمثابة ظهوره في المسألة الأولى المتقدمة ومن هنا ذكر (قده) أن الحكم هناك مقطوع به وأما هنا فقد جعله أقوى حسبما حكي عنه. وليس مستند الحكم هنا وهناك قاعدة الميسور أو أصالة الاحتياط لتكون المسألتان من واد واحد ويستشكل على صاحب المدارك بعدم ظهور الفرق بين المسألتين فلما ذا جعل الحكم في أحدهما مقطوعا به دون الأخرى.
وذلك لأن المستند في كلتا المسألتين وإن كان هو الرجوع إلى المطلقات والتمسك باطلاق دليل المطلق في غير المقدار المتيقن من دليل المقيد لعدم اطلاق دليل التقييد، إلا أن بينهما فرقا من جهة أن المطلقات في المسألة الأولى مما لا خدشة فيه لقوله (ع) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (* 1)