____________________
بكفه رأسه ورجليه (* 1) ولا يطلق الكف إلا على ما دون الزند وحيث إن الروايات المذكورة كلها تحكي عن أمر واحد وهو فعله (ع) ووضوءه في الخارج فيعلم منها أن المراد باليد في بقية الروايات أيضا هو ما دون الزند أعني الكف.
(الثالث): مناسبة الحكم والموضوع لأن لفظة اليد وإن صح اطلاقها على ما دون الزند تارة وعلى ما دون المرفق ثانيا وعلى ما دون المنكب ثالثا غير أن المحمولات المترتبة عليها ربما تعين المراد منها بحسب المناسبات وهي تختلف باختلاف ما يحمل عليها لا محالة.
فإذا قيل: قطعت يد فلان فلا يظهر من ذلك أنها قطعت من أي موضع منها فهل أنها قطعت مما دون الزند أو ما دون المرفق أو ما دون المنكب، إذ القطع يناسب الجميع إذا فهي مجملة كحالها قبل حمل القطع عليها. ولكن ذا قيل: كتبت بيدي. أو ضربت أو مسحت بها يتعين أن يكون المراد بها خصوص ما دون الزند لعدم مناسبة المحمولات المذكورة لغيره من معاني اليد وهذا ظاهر.
فبهذه الوجوه الثلاثة قيدنا الاطلاقات الآمرة بمسح الرأس والرجلين غير أنها إنما تقتضي تقييدها بما دون الزند فيما إذا أمكن المسح باليد أي بما دون الزند ولا دلالة لها على القيدية المطلقة في كلتا حالتي التمكن والاضطرار حتى يوجب سقوط الأمر بالمسح عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند وعلى الجملة أنها إنما تقتضي القيدية في حالة التمكن من المسح بما دون الزند فحسب:
وذلك لأن الأخبار البيانية إنما تحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعني
(الثالث): مناسبة الحكم والموضوع لأن لفظة اليد وإن صح اطلاقها على ما دون الزند تارة وعلى ما دون المرفق ثانيا وعلى ما دون المنكب ثالثا غير أن المحمولات المترتبة عليها ربما تعين المراد منها بحسب المناسبات وهي تختلف باختلاف ما يحمل عليها لا محالة.
فإذا قيل: قطعت يد فلان فلا يظهر من ذلك أنها قطعت من أي موضع منها فهل أنها قطعت مما دون الزند أو ما دون المرفق أو ما دون المنكب، إذ القطع يناسب الجميع إذا فهي مجملة كحالها قبل حمل القطع عليها. ولكن ذا قيل: كتبت بيدي. أو ضربت أو مسحت بها يتعين أن يكون المراد بها خصوص ما دون الزند لعدم مناسبة المحمولات المذكورة لغيره من معاني اليد وهذا ظاهر.
فبهذه الوجوه الثلاثة قيدنا الاطلاقات الآمرة بمسح الرأس والرجلين غير أنها إنما تقتضي تقييدها بما دون الزند فيما إذا أمكن المسح باليد أي بما دون الزند ولا دلالة لها على القيدية المطلقة في كلتا حالتي التمكن والاضطرار حتى يوجب سقوط الأمر بالمسح عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند وعلى الجملة أنها إنما تقتضي القيدية في حالة التمكن من المسح بما دون الزند فحسب:
وذلك لأن الأخبار البيانية إنما تحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعني