____________________
لأنه أمر استفدناه من فعلهم عليهم السلام وهو كالسيرة والاجماع مما لا اطلاق له فلا مناص من الاقتصار في التقييد بالقدر المتيقن وهو صورة للتمكن من المسح بباطن الكف.
وفي غير تلك الصورة يرجع إلى اطلاق الدليل الذي دلنا على لزوم كون المسح باليد كقوله (ع) في صحيحة زرارة: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. (* 1) ومقتضى اطلاقها كفاية المسح بكل من ظاهر الكف وباطنه لصحة اطلاق اليد عليها حقيقة.
وأما المسألة الثانية فالتحقيق فيها هو الذي ذكره الماتن (قده) وجعله صاحب المدارك أقوي حسب ما ينقل عنه (قده) والسر في ذلك هو أنا إنما قيدنا المطلقات الآمرة بمسح الرأس والرجلين بأن يكون المسح باليد أي بما دون الزند للأخبار الواردة في الوضوءات البيانية من أنه (ع) يمسح رأسه ورجليه بيده وذلك لوجوه ثلاث:
(الأول): إن اليد وإن كان لها اطلاقات متعددة إلا أن الظاهر منها عند اطلاقها في مقابل الذراع إنما هو ما دون الزند وقد ذكرت كلمة اليد في الأخبار المذكورة في مقابل الذراع (* 2) وهو قرينة على إرادة ما دون الزند من اليد.
(الثاني): ما ورد بعض تلك الأخبار وهو روايتان أنه مسح
وفي غير تلك الصورة يرجع إلى اطلاق الدليل الذي دلنا على لزوم كون المسح باليد كقوله (ع) في صحيحة زرارة: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. (* 1) ومقتضى اطلاقها كفاية المسح بكل من ظاهر الكف وباطنه لصحة اطلاق اليد عليها حقيقة.
وأما المسألة الثانية فالتحقيق فيها هو الذي ذكره الماتن (قده) وجعله صاحب المدارك أقوي حسب ما ينقل عنه (قده) والسر في ذلك هو أنا إنما قيدنا المطلقات الآمرة بمسح الرأس والرجلين بأن يكون المسح باليد أي بما دون الزند للأخبار الواردة في الوضوءات البيانية من أنه (ع) يمسح رأسه ورجليه بيده وذلك لوجوه ثلاث:
(الأول): إن اليد وإن كان لها اطلاقات متعددة إلا أن الظاهر منها عند اطلاقها في مقابل الذراع إنما هو ما دون الزند وقد ذكرت كلمة اليد في الأخبار المذكورة في مقابل الذراع (* 2) وهو قرينة على إرادة ما دون الزند من اليد.
(الثاني): ما ورد بعض تلك الأخبار وهو روايتان أنه مسح