____________________
فعلية قد وردت في مقام الانشاء فلا محالة يدلنا على الوجوب وليست معطوفة إلى فاعل (يجزيك) على ما مر مفصلا.
ودعوى أنها إنما وردت لبيان أمر آخر وهو اعتبار تقدم مسح الرجل اليمنى على اليسرى ولا نظر لها إلى لزوم كون المسح بالبلة الباقية في اليد غير مسموعة. لأنها كما وردت لبيان الجهة الأولى كذلك وردت لبيان الجهة الثانية فهي ناظرة إلى كلتيهما ومن هنا قيدت المسح بأن يكون بالبلة الباقية في اليد. ونظيرها صحيحة عمر بن أذينة الواردة في معراج النبي صلى الله عليه وآله ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك (* 1) فإن الأمر ظاهر في الوجوب وهي أيضا قابلة للتقييد وبهاتين الصحيحتين نقيد المطلقات المتقدمة.
وأما الروايات الواردة في أخذ البلل من اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين فلم نجد فيها ما يدلنا على ما نحن بصدده إلا رواية واحدة وهي مرسلة الصدوق (قده) كما يأتي ذكرها.
وأما بقية الروايات المذكورة فلا دلالة لها على ذلك بوجه. لأنها إنما تدل على وجوب أخذ البلة من اللحية أو الحاجبين لمن نسي المسح حتى دخل في الصلاة وأما وجوب الأخذ من بلة اليد ما دامت مبتلة فلا يكاد يستفاد منها بوجه فلا دلالة لها على أن الأخذ من بلة اللحية مثلا إنما هو فيما إذا لم تكن اليد مبتلة وأما إذا كانت مبتلة فلا يجوز المسح ببلة اللحية مثلا فلا يمكن استفادتها منها كما عرفت فالاستدلال بها على تقييد المطلقات غير تام هذا.
على أن التمسك باطلاقاتها غير صحيح في نفسه وذلك مضافا إلى أن
ودعوى أنها إنما وردت لبيان أمر آخر وهو اعتبار تقدم مسح الرجل اليمنى على اليسرى ولا نظر لها إلى لزوم كون المسح بالبلة الباقية في اليد غير مسموعة. لأنها كما وردت لبيان الجهة الأولى كذلك وردت لبيان الجهة الثانية فهي ناظرة إلى كلتيهما ومن هنا قيدت المسح بأن يكون بالبلة الباقية في اليد. ونظيرها صحيحة عمر بن أذينة الواردة في معراج النبي صلى الله عليه وآله ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك (* 1) فإن الأمر ظاهر في الوجوب وهي أيضا قابلة للتقييد وبهاتين الصحيحتين نقيد المطلقات المتقدمة.
وأما الروايات الواردة في أخذ البلل من اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين فلم نجد فيها ما يدلنا على ما نحن بصدده إلا رواية واحدة وهي مرسلة الصدوق (قده) كما يأتي ذكرها.
وأما بقية الروايات المذكورة فلا دلالة لها على ذلك بوجه. لأنها إنما تدل على وجوب أخذ البلة من اللحية أو الحاجبين لمن نسي المسح حتى دخل في الصلاة وأما وجوب الأخذ من بلة اليد ما دامت مبتلة فلا يكاد يستفاد منها بوجه فلا دلالة لها على أن الأخذ من بلة اللحية مثلا إنما هو فيما إذا لم تكن اليد مبتلة وأما إذا كانت مبتلة فلا يجوز المسح ببلة اللحية مثلا فلا يمكن استفادتها منها كما عرفت فالاستدلال بها على تقييد المطلقات غير تام هذا.
على أن التمسك باطلاقاتها غير صحيح في نفسه وذلك مضافا إلى أن