____________________
الأعلى إلى الأسفل وعكسه ولكن الأخبار منعتنا عن الأخذ باطلاقها ولا جلها خصصنا الغسل الواجب بالغسل من المرافق إلى الأصابع.
وأما الاطلاق في طرف الأمر بالمسح فهو باق على حاله ولم يدلنا دليل على تقييده إذا لا مانع من الأخذ به والحكم بجواز المسح في الرجلين من الكعبين إلى الأصابع وبالعكس، ولم يتعلق الغرض بتعيين المبدأ والمنتهى وإنما الغرض بيان مقدار المسح وأن الممسوح لا بد أن يكون بالمقدار الواقع بين الأصابع والكعبين سواء أكان المبدأ هو الأصابع والمنتهى هو الكعبان أو كان الأمر بالعكس.
وأيضا تدل على ذلك الأخبار البيانية وغيرها مما اشتملت على الأمر بمسح الرجلين إلى الكعبين فليراجع.
وأما ما ذهب إليه صاحب الحدائق والمفاتيح وغيرهما، فقد استدل عليه بعدة روايات.
(منها): بالأخبار الدالة على أن مسح شئ من الرأس والرجلين مجزء في الوضوء كصحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك، أو لشئ من قدميك ما بين أطراف الأصابع فقد أجزأك (* 1).
وصحيحتهما الأخرى: ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه (* 2) وبمضمونهما روايات أخرى قد دلت على كفاية المسح بشئ من الرأس والرجلين فلا يجب مسحهما إلى الكعبين هذا.
وأما الاطلاق في طرف الأمر بالمسح فهو باق على حاله ولم يدلنا دليل على تقييده إذا لا مانع من الأخذ به والحكم بجواز المسح في الرجلين من الكعبين إلى الأصابع وبالعكس، ولم يتعلق الغرض بتعيين المبدأ والمنتهى وإنما الغرض بيان مقدار المسح وأن الممسوح لا بد أن يكون بالمقدار الواقع بين الأصابع والكعبين سواء أكان المبدأ هو الأصابع والمنتهى هو الكعبان أو كان الأمر بالعكس.
وأيضا تدل على ذلك الأخبار البيانية وغيرها مما اشتملت على الأمر بمسح الرجلين إلى الكعبين فليراجع.
وأما ما ذهب إليه صاحب الحدائق والمفاتيح وغيرهما، فقد استدل عليه بعدة روايات.
(منها): بالأخبار الدالة على أن مسح شئ من الرأس والرجلين مجزء في الوضوء كصحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك، أو لشئ من قدميك ما بين أطراف الأصابع فقد أجزأك (* 1).
وصحيحتهما الأخرى: ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه (* 2) وبمضمونهما روايات أخرى قد دلت على كفاية المسح بشئ من الرأس والرجلين فلا يجب مسحهما إلى الكعبين هذا.