كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٦١

____________________
فنظر إليها فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها ما عليها وأكل فتطاير الحلي والحلل عن جسده فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى، فلما تاب الله عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع فأمره الله عز وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة (* 1).
وهي صريحة الدلالة على إرادة الكف من اليد.
وأما الآية المباركة والأخبار المطلقة أعني ما اشتملت على أنه صلى الله عليه وآله مسح رأسه ورجليه أو تضمنت الأمر بمسح الرأس والرجلين من دون التقييد بكون المسح بواسطة اليد فحسب فقيها احتمالات ثلاثة:
(الأول): أن يقال إن المطلقات ليست بصدد البيان من تلك الناحية وإنما وردت لبيان أن المسح معتبر في الوضوء، كما أن الغسل مما لا بد منه فإن الوضوء غسلتان ومسحتان فلا دلالة لها على اعتبار غير ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء.
وهذا الاحتمال وإن كان بالإضافة إلى الآية المباركة من الامكان بمكان إلا أنه بالإضافة إلى بعض الروايات المطلقة التي تضمنت لاعتبار بعض الخصوصيات المعتبرة في الوضوء مما لا مجال له، لأنها بصدد بيان ما يعتبر في صحة الوضوء وحيث لم يقيد المسح بأن يكون بواسطة اليد فلا مانع من التمسك باطلاقاتها.
(الثاني): أن يقال، إن المطلقات منصرفة إلى ما هو المتعارف في الخارج من المسح ولا تردد في أن المسح بحسب المتعارف الشايع لا يكون

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(١٦١)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 157 158 160 161 165 166 167 168 170 ... » »»
الفهرست