____________________
ما يوهم نجاسته وثبوت العفو عنه، وقد استدل للمشهور بوجوه: " الأول ":
الاجماع على طهارة الدم مما لا نفس له و" يدفعه ": إن الاجماع على تقدير تحققه ليس باجماع تعبدي، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى قوله تعالى: إلا أن يكون دما مسفوحا * 1) بدعوى عدم شموله لدم ما لا نفس له، ودلالته على طهارته وإن كان قد عرفت عدم دلالته على نجاسة الدم المسفوح فكيف بالاستدلال بها على طهارة غيره أو استنادهم إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال.
" الثاني ": ما عن أمير المؤمنين - ع - من أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك (* 2) وقد رواه في الوسائل عن السكوني، ونقل أن الشيخ رواه باسناده عن النوفلي و" يرده ": إنه على تقدير تمامية سنده فإنما يدل على ثبوت العفو عن دم السمك في الصلاة وكلامنا في طهارته لا في ثبوت العفو عنه. " الثالث ": الأخبار الواردة في نفي البأس عن دم البق والبرغوث " منها ": ما رواه عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله - ع -: ما تقول في دم البراغيث؟ قال ليس به بأس، قلت: إنه كثير ويتفاحش، قال: وإن كثر... (* 3) و" منها ": مكاتبة محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل - ع -: هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع - ع -: يجوز الصلاة والطهر أفضل (* 4) ومنها غير ذلك من الأخبار. و" الجواب عن ذلك ": إن هذه الأخبار إنما وردت في خصوص البق والبرغوث ولا مسوغ للتعدي عن موردها، ثم لو تعدينا فإنما نتعدى إلى مثل الذباب والزنبور وغيرهما مما لا لحم له لا إلى مثل
الاجماع على طهارة الدم مما لا نفس له و" يدفعه ": إن الاجماع على تقدير تحققه ليس باجماع تعبدي، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى قوله تعالى: إلا أن يكون دما مسفوحا * 1) بدعوى عدم شموله لدم ما لا نفس له، ودلالته على طهارته وإن كان قد عرفت عدم دلالته على نجاسة الدم المسفوح فكيف بالاستدلال بها على طهارة غيره أو استنادهم إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال.
" الثاني ": ما عن أمير المؤمنين - ع - من أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك (* 2) وقد رواه في الوسائل عن السكوني، ونقل أن الشيخ رواه باسناده عن النوفلي و" يرده ": إنه على تقدير تمامية سنده فإنما يدل على ثبوت العفو عن دم السمك في الصلاة وكلامنا في طهارته لا في ثبوت العفو عنه. " الثالث ": الأخبار الواردة في نفي البأس عن دم البق والبرغوث " منها ": ما رواه عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله - ع -: ما تقول في دم البراغيث؟ قال ليس به بأس، قلت: إنه كثير ويتفاحش، قال: وإن كثر... (* 3) و" منها ": مكاتبة محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل - ع -: هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع - ع -: يجوز الصلاة والطهر أفضل (* 4) ومنها غير ذلك من الأخبار. و" الجواب عن ذلك ": إن هذه الأخبار إنما وردت في خصوص البق والبرغوث ولا مسوغ للتعدي عن موردها، ثم لو تعدينا فإنما نتعدى إلى مثل الذباب والزنبور وغيرهما مما لا لحم له لا إلى مثل