____________________
على نجاسته. وهذا الاجماع المدعى إن تم فهو. وعلى تقديران لا يتم الاجماع التعبدي، فيتمسك في الحكم بالنجاسة بالاطلاقات على ما ستعرف، ومع الغض عنها فتنتهي النوبة إلى الأصول العملية ويأتي تفصيلها في البحث عن المتغير الكثير إن شاء الله.
و (أما المقام الثاني): فالكلام فيه أيضا تارة من ناحية الأصل العملي، وأخرى من جهة الدليل الاجتهادي. أما من ناحية الأصول العملية، فقد استدل على نجاسة الماء المذكور بعد زوال تغيره بالاستصحاب للعلم بنجاسته حال تغيره، فإذا شككنا في بقائها وارتفاعها بزوال تغيره بنفسه فمقتضى الاستصحاب بقائها. وجريان الاستصحاب في المقام يبتني على القول بجريانه في الأحكام الكلية الإلهية وعدم تعارضه باستصحاب عدم الجعل في أزيد من المقدار المتيقن.
وأما بناء على ما سلكناه من المنع عن جريان الاستصحاب في الأحكام، فالاستصحاب ساقط لا محالة ونأخذ بالمقدار المتيقن من الحكم بالنجاسة، وهو زمان بقاء التغير بحاله. ونرجع فيما زاد عليه إلى قاعدة الطهارة في كل من الكر والقليل.
وأما من جهة الأدلة الاجتهادية فقد استدل على طهارة المتغير الكثير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بوجوه:
(منها): ما ورد من أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا (* 1).
و (أما المقام الثاني): فالكلام فيه أيضا تارة من ناحية الأصل العملي، وأخرى من جهة الدليل الاجتهادي. أما من ناحية الأصول العملية، فقد استدل على نجاسة الماء المذكور بعد زوال تغيره بالاستصحاب للعلم بنجاسته حال تغيره، فإذا شككنا في بقائها وارتفاعها بزوال تغيره بنفسه فمقتضى الاستصحاب بقائها. وجريان الاستصحاب في المقام يبتني على القول بجريانه في الأحكام الكلية الإلهية وعدم تعارضه باستصحاب عدم الجعل في أزيد من المقدار المتيقن.
وأما بناء على ما سلكناه من المنع عن جريان الاستصحاب في الأحكام، فالاستصحاب ساقط لا محالة ونأخذ بالمقدار المتيقن من الحكم بالنجاسة، وهو زمان بقاء التغير بحاله. ونرجع فيما زاد عليه إلى قاعدة الطهارة في كل من الكر والقليل.
وأما من جهة الأدلة الاجتهادية فقد استدل على طهارة المتغير الكثير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بوجوه:
(منها): ما ورد من أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا (* 1).