____________________
و (ثانيتهما): ما دل على اعتصام ماء الحمام لاتصاله بالمادة، وهي موثقة حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (ع): إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فاغتسل، فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم، قال: أليس هو جار، قلت: بلى، قال:
لا بأس (* 1). حيث نفت البأس في صورة جريانه واتصاله بمادته فإن جريانه إنما هو باعتبار اتصاله بالمادة بأنبوب ونحوه.
وهي لأجل ترك الاستفصال مطلقة فتعم الدفع، والرفع بمعنى أنه إذا اتصل بالمادة يطهر سواء أكان الماء متنجسا قبله أم لم يكن وسواء وردت عليه النجاسة بعد اتصاله أم لم ترد، فهو محكوم بالطهارة على كل حال. وهي كما ترى تقتضي عدم اعتبار الامتزاج فإن المادة بمجرد اتصالها بماء الحياض لا تمتزج به بل يتوفق على مرور زمان لا محالة وبالجملة إنها تدل على كفاية الاتصال.
وبتلك الطائفة الثانية نتعدى إلى أمثال المقام، ونحكم بطهارة الماء بأجمعه عند زوال التغير عن الجانب المتغير:
(أما) للقطع بعدم الفرق بين ماء الحمام وغيره في أن مجرد الاتصال بالعاصم يكفي في طهارة الجميع إذ لا خصوصية لكون المادة أعلى سطحا من الحياض.
و (إما) من جهة تنصيص الأخبار بعلة الحكم بقولها لأن لها
لا بأس (* 1). حيث نفت البأس في صورة جريانه واتصاله بمادته فإن جريانه إنما هو باعتبار اتصاله بالمادة بأنبوب ونحوه.
وهي لأجل ترك الاستفصال مطلقة فتعم الدفع، والرفع بمعنى أنه إذا اتصل بالمادة يطهر سواء أكان الماء متنجسا قبله أم لم يكن وسواء وردت عليه النجاسة بعد اتصاله أم لم ترد، فهو محكوم بالطهارة على كل حال. وهي كما ترى تقتضي عدم اعتبار الامتزاج فإن المادة بمجرد اتصالها بماء الحياض لا تمتزج به بل يتوفق على مرور زمان لا محالة وبالجملة إنها تدل على كفاية الاتصال.
وبتلك الطائفة الثانية نتعدى إلى أمثال المقام، ونحكم بطهارة الماء بأجمعه عند زوال التغير عن الجانب المتغير:
(أما) للقطع بعدم الفرق بين ماء الحمام وغيره في أن مجرد الاتصال بالعاصم يكفي في طهارة الجميع إذ لا خصوصية لكون المادة أعلى سطحا من الحياض.
و (إما) من جهة تنصيص الأخبار بعلة الحكم بقولها لأن لها