____________________
ظاهرة في نجاسة الميت ومنجسيته للملاقي وانكار دلالتها على ذلك مكابرة واضحة.
و (أما القول الرابع): وهو دعوى منجسية الميتة لملاقيها مطلقا ولو مع الجفاف قد استدل عليه باطلاق الأخبار الواردة في وجوب غسل ما يلاقي الميتة لعدم تقيدها بحالة الرطوبة. والجواب عن ذلك بوجوه:
(الأول): إن اطلاقات الروايات منصرفة إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة، لأن هذا هو المرتكز في الأذهان والارتكاز العرفي مانع عن انعقاد الظهور في روايات الباب في الاطلاق.
(الثاني): إن الأخبار لو قلنا باطلاقها معارضة بما رواه ابن بكير: كل شئ يابس زكي (* 1) والنسبة بينهما عموم من وجه، لظهور أن المطلقات تقتضي نجاسة ملاقي الميتة مطلقا كانت الملاقاة في حال رطوبتها أم في حال جفافها. ولكنها مختصة بالميتة فحسب. والرواية تعم الميتة وغيرها وتختص باليابس فقط فتتعارضان في مادة اجتماعها وهي صورة ملاقاة الميتة مع الجفاف وتتقدم الرواية على المطلقات، لما ذكرناه في محله من أن ما كانت دلالته بالعموم لقوته تتقدم على ما كانت دلالته بالا طلاق ومعه لا تصل النوبة إلى تساقطهما حتى يرجع إلى قاعدة الطاهرة.
(الثالث): صحية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس (* 2) فإنها دلت باطلاقها على عدم منجسية الميتة لملاقيها كانت الملاقاة في حال الرطوبة أم في حالة الجفاف، والنسبة بينها وبين ما دلت على نجاسة الميتة مطلقا هي التبائن.
و (أما القول الرابع): وهو دعوى منجسية الميتة لملاقيها مطلقا ولو مع الجفاف قد استدل عليه باطلاق الأخبار الواردة في وجوب غسل ما يلاقي الميتة لعدم تقيدها بحالة الرطوبة. والجواب عن ذلك بوجوه:
(الأول): إن اطلاقات الروايات منصرفة إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة، لأن هذا هو المرتكز في الأذهان والارتكاز العرفي مانع عن انعقاد الظهور في روايات الباب في الاطلاق.
(الثاني): إن الأخبار لو قلنا باطلاقها معارضة بما رواه ابن بكير: كل شئ يابس زكي (* 1) والنسبة بينهما عموم من وجه، لظهور أن المطلقات تقتضي نجاسة ملاقي الميتة مطلقا كانت الملاقاة في حال رطوبتها أم في حال جفافها. ولكنها مختصة بالميتة فحسب. والرواية تعم الميتة وغيرها وتختص باليابس فقط فتتعارضان في مادة اجتماعها وهي صورة ملاقاة الميتة مع الجفاف وتتقدم الرواية على المطلقات، لما ذكرناه في محله من أن ما كانت دلالته بالعموم لقوته تتقدم على ما كانت دلالته بالا طلاق ومعه لا تصل النوبة إلى تساقطهما حتى يرجع إلى قاعدة الطاهرة.
(الثالث): صحية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس (* 2) فإنها دلت باطلاقها على عدم منجسية الميتة لملاقيها كانت الملاقاة في حال الرطوبة أم في حالة الجفاف، والنسبة بينها وبين ما دلت على نجاسة الميتة مطلقا هي التبائن.