____________________
إلا أن الأخبار الآمرة بغسل ما يلاقي الماء أو السمن الذي تقع فيه الفأرة وتموت (* 1) الدالة على نجاسة ملاقي الميتة الرطبة قد قيدت اطلاق الصحيحة بما إذا كانت ميتة الحمار يابسة، وبهذا انقلبت النسبة بينها وبين المطلقات من التبائن إلى العموم المطلق، لأن الصحيحة بعد تقييدها بالميتة الجافة تكون أخص مطلقا عن المطلقات، فتقيد دلالتها على نجاسة الميتة بما إذا كانت رطبة، وهذا هو انقلاب النسبة الذي صححناه في محله.
وبما ذكرناه في جواب هذا القول يظهر الجواب عن (القول الخامس) أيضا، وهو دعوى نجاسة ملاقي الميت الآدمي مطلقا مستندا في ذلك إلى التوقيعين (* 2) وغيرهما (* 3) من الأخبار الآمرة بغسل ملاقي الميت مطلقا فإنه يندفع:
(أولا): بانصراف المطلقات إلى صورة رطوبة الميت بالارتكاز.
و (ثانيا): أنها على تقدير تسليمها معارضة برواية ابن بكير المتقدمة والترجيح مع الرواية، لأن دلالتها بالعموم.
وبما ذكرناه في جواب هذا القول يظهر الجواب عن (القول الخامس) أيضا، وهو دعوى نجاسة ملاقي الميت الآدمي مطلقا مستندا في ذلك إلى التوقيعين (* 2) وغيرهما (* 3) من الأخبار الآمرة بغسل ملاقي الميت مطلقا فإنه يندفع:
(أولا): بانصراف المطلقات إلى صورة رطوبة الميت بالارتكاز.
و (ثانيا): أنها على تقدير تسليمها معارضة برواية ابن بكير المتقدمة والترجيح مع الرواية، لأن دلالتها بالعموم.