____________________
على أنه لم تفرض في الرواية رطوبة الميت حال تقبيله وإنما نفت البأس عن مسه فحسب ولا ينافي هذا نجاسته منجسيته على تقدير رطوبته.
(الخامس): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس حيث (* 1) دلت على عدم نجاسة الميت قبل برده بعين التقريب المتقدم في الرواية السابقة.
وترد على هذا الاستدلال أمور:
(الأول): أن الإمام (ع) إنما نفى البأس عن اللمس والقبلة عند الموت أي في حالة النزع أعذنا الله لديه لا بعد الموت ومن الظاهر أن الآدمي غير محكوم بالنجاسة حينئذ فالرواية خارجة عن محل الكلام، وهو مس الميت قبل برده.
(الثاني): إن الرواية إنما نفت البأس عن المس والقبلة بلحاظ ذاتهما، وقد دلت على أنهما غير موجبين لشئ، وهو لا ينافي اقتضاؤهما للنجاسة بلحاظ رطوبة الميت.
(الثالث): وهو الأولى في الجواب أن الصحيحة على تقدير تسليم دلالتها إنما تدل على عدم نجاسة الميت حينئذ باطلاقها من حيث رطوبته وجفافه، لعدم صراحتها في ذلك وقد قدمنا أن صحيحة الحلبي الواردة في لزوم غسل الثوب الذي أصاب الميت مختصة بصورة رطوبته، وذلك إما للقرينة الداخلية والانصراف أو للقرينة الخارجية أعني رواية ابن بكير المتقدمة (* 2) وعليه فصحيحة الحلبي تقيد الصحيحة بما إذا كانت القبلة أو المس قبل البرد مع الجفاف دون ما إذا كانت مع الرطوبة، فالصحيح أن نجاسة الميت غير مختصة بما بعد برده.
(الخامس): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس حيث (* 1) دلت على عدم نجاسة الميت قبل برده بعين التقريب المتقدم في الرواية السابقة.
وترد على هذا الاستدلال أمور:
(الأول): أن الإمام (ع) إنما نفى البأس عن اللمس والقبلة عند الموت أي في حالة النزع أعذنا الله لديه لا بعد الموت ومن الظاهر أن الآدمي غير محكوم بالنجاسة حينئذ فالرواية خارجة عن محل الكلام، وهو مس الميت قبل برده.
(الثاني): إن الرواية إنما نفت البأس عن المس والقبلة بلحاظ ذاتهما، وقد دلت على أنهما غير موجبين لشئ، وهو لا ينافي اقتضاؤهما للنجاسة بلحاظ رطوبة الميت.
(الثالث): وهو الأولى في الجواب أن الصحيحة على تقدير تسليم دلالتها إنما تدل على عدم نجاسة الميت حينئذ باطلاقها من حيث رطوبته وجفافه، لعدم صراحتها في ذلك وقد قدمنا أن صحيحة الحلبي الواردة في لزوم غسل الثوب الذي أصاب الميت مختصة بصورة رطوبته، وذلك إما للقرينة الداخلية والانصراف أو للقرينة الخارجية أعني رواية ابن بكير المتقدمة (* 2) وعليه فصحيحة الحلبي تقيد الصحيحة بما إذا كانت القبلة أو المس قبل البرد مع الجفاف دون ما إذا كانت مع الرطوبة، فالصحيح أن نجاسة الميت غير مختصة بما بعد برده.