____________________
عليه بوجوه:
(الأول) دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن، لعدم انقطاع علقة الروح ما دامت الحرارة باقية، و (يندفع): بأن لازم ذلك عدم ترتب شئ من أحكام الموت على الميت قبل برده من دفنه وغسله والصلاة عليه، ولا نعرف في جواز ترتبها عليه حينئذ مخالفا من الأصحاب، كما يلزمه الالتزام بالطهارة وعدم الموت في ميتة سائر الحيوانات أيضا قبل بردها ولم يلتزم بذلك أحد.
(الثاني): دعوى الملازمة بين الغسل بالفتح والغسل بالضم فكما لا يجب الثاني قبل برد الميت فكذلك الأول.
و (يتوجه عليه): أن الملازمة لم تثبت بينهما بل لا نشك في عدمها لأن مقتضى إطلاقات الأخبار وجوب الغسل بالفتح من حين طرو الموت كما أن مقتضى صريح الروايات اختصاص وجوب الغسل بالضم بما بعد برده، فأين الملازمة بينهما؟
(الثالث): ما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (* 1) من قوله (ع) يعني إذا برد الميت. فإنه صريح في عدم وجوب غسل ملاقي الميت قبل برده.
و (فيه): أن من البعيد أن تكون هذه الجملة من كلام الإمام (ع) والمظنون بل المطمئن به أنها من كلام الراوي، فإنها لو كانت من كلامه (ع) لم يكن يحتاج إلى ضم كلمة التفسير وهي قوله: يعني. بل كان اللازم حينئذ أن يقول: إذا برد ويؤيد ذلك أن الرواية نقلها الكليني في موضعين من كتابه بطريقين
(الأول) دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن، لعدم انقطاع علقة الروح ما دامت الحرارة باقية، و (يندفع): بأن لازم ذلك عدم ترتب شئ من أحكام الموت على الميت قبل برده من دفنه وغسله والصلاة عليه، ولا نعرف في جواز ترتبها عليه حينئذ مخالفا من الأصحاب، كما يلزمه الالتزام بالطهارة وعدم الموت في ميتة سائر الحيوانات أيضا قبل بردها ولم يلتزم بذلك أحد.
(الثاني): دعوى الملازمة بين الغسل بالفتح والغسل بالضم فكما لا يجب الثاني قبل برد الميت فكذلك الأول.
و (يتوجه عليه): أن الملازمة لم تثبت بينهما بل لا نشك في عدمها لأن مقتضى إطلاقات الأخبار وجوب الغسل بالفتح من حين طرو الموت كما أن مقتضى صريح الروايات اختصاص وجوب الغسل بالضم بما بعد برده، فأين الملازمة بينهما؟
(الثالث): ما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (* 1) من قوله (ع) يعني إذا برد الميت. فإنه صريح في عدم وجوب غسل ملاقي الميت قبل برده.
و (فيه): أن من البعيد أن تكون هذه الجملة من كلام الإمام (ع) والمظنون بل المطمئن به أنها من كلام الراوي، فإنها لو كانت من كلامه (ع) لم يكن يحتاج إلى ضم كلمة التفسير وهي قوله: يعني. بل كان اللازم حينئذ أن يقول: إذا برد ويؤيد ذلك أن الرواية نقلها الكليني في موضعين من كتابه بطريقين