____________________
(أحدهما): في كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له.
و (وثانيهما): في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفسا سائلة أو لا نفس له.
(أما المقام الأول): فلم يستشكل أحد فيما نعلمه من الأصحاب في طهارة الميتة من كل حيوان محكوم بالطهارة حال حياته إذا لم تكن له نفس سائلة، وتدل عليها جملة كثيرة من الأخبار.
(منها): موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (* 1) لأن الميتة هي القدر المتيقن منها، لأنها إما مختصة بالميتة نظرا إلى أن الافساد وعدمه مضافان فيها إلى الذات، أعني ذات الحيوان الذي له نفس أو لا نفس له أوانها أعم فتشمل الميتة وكل ما يضاف إليها من دمها وبولها وغيرهما كمال استظهرناه سابقا.
و (منها): موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس (* 2).
و (منها): ما عن أبي بصير في حديث: وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشبه ذلك فلا بأس (* 3) ومنها
و (وثانيهما): في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفسا سائلة أو لا نفس له.
(أما المقام الأول): فلم يستشكل أحد فيما نعلمه من الأصحاب في طهارة الميتة من كل حيوان محكوم بالطهارة حال حياته إذا لم تكن له نفس سائلة، وتدل عليها جملة كثيرة من الأخبار.
(منها): موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (* 1) لأن الميتة هي القدر المتيقن منها، لأنها إما مختصة بالميتة نظرا إلى أن الافساد وعدمه مضافان فيها إلى الذات، أعني ذات الحيوان الذي له نفس أو لا نفس له أوانها أعم فتشمل الميتة وكل ما يضاف إليها من دمها وبولها وغيرهما كمال استظهرناه سابقا.
و (منها): موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس (* 2).
و (منها): ما عن أبي بصير في حديث: وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشبه ذلك فلا بأس (* 3) ومنها