____________________
فإن الآيات المتقدمة قد عرفت عدم دلالتها على مطهرية الماء من الأخباث شرعا، وعلى تقدير دلالتها على ذلك لا تعرض لها على كيفية التطهير كما مر.
وأما الروايات فلا دلالة فيها أيضا على مدعاه. أما ما ورد من أن الله وسع عليكم بجعل الماء طهورا فإن بني إسرائيل. (* 1) فلأنها لو دلت على أن الماء مطهر من الأخباث فلا تدل على كيفية التطهير بالماء، إذ لا نعرض فيها لذلك بوجه. وأما قوله (ع) الماء يطهر ولا يطهر (* 2) فلأنه إنما يدل على أن الماء طهور. وإما أنه مطهر لأي شئ أو بأية كيفية فلا، وهو نظير أن يقال: (إن الله سبحانه يرزق ولا يرزق) فإنه يدل على استناد الرزق إلى الله تعالى. وإما أنه يرزق أي شئ؟ بنتا أو ابنا أو مالا، وإن رزقه على نسق واحد فلا يمكن استفادته منه بوجه، لامكان اختلافه حسب اختلاف الموارد كما هو الواقع.
نعم يمكن الاستدلال على ما ذهب إليه العلامة بما رواه هو (قده) في مختلفه مرسلا عن بعض علماء الشيعة عن أبي جعفر (ع) من أنه أشار إلى غدير ماء. وقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلا وطهره (* 3) كما استدل بها على كفاية مجرد الاتصال بالكر في تطهير القليل كما يأتي في محله.
وبمرسلة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث).:
وأما الروايات فلا دلالة فيها أيضا على مدعاه. أما ما ورد من أن الله وسع عليكم بجعل الماء طهورا فإن بني إسرائيل. (* 1) فلأنها لو دلت على أن الماء مطهر من الأخباث فلا تدل على كيفية التطهير بالماء، إذ لا نعرض فيها لذلك بوجه. وأما قوله (ع) الماء يطهر ولا يطهر (* 2) فلأنه إنما يدل على أن الماء طهور. وإما أنه مطهر لأي شئ أو بأية كيفية فلا، وهو نظير أن يقال: (إن الله سبحانه يرزق ولا يرزق) فإنه يدل على استناد الرزق إلى الله تعالى. وإما أنه يرزق أي شئ؟ بنتا أو ابنا أو مالا، وإن رزقه على نسق واحد فلا يمكن استفادته منه بوجه، لامكان اختلافه حسب اختلاف الموارد كما هو الواقع.
نعم يمكن الاستدلال على ما ذهب إليه العلامة بما رواه هو (قده) في مختلفه مرسلا عن بعض علماء الشيعة عن أبي جعفر (ع) من أنه أشار إلى غدير ماء. وقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلا وطهره (* 3) كما استدل بها على كفاية مجرد الاتصال بالكر في تطهير القليل كما يأتي في محله.
وبمرسلة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث).: