____________________
أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (* 1) بتقريب أنه (ع) بصدد بيان عدم مانعية الفعل المذكور في الصلاة من جميع الجهات لأنه (ع) لو كان بصدد بيان عدم قادحية الفعل المذكور بما هو فعل يسير في الصلاة لم يكن وجه لاشتراطه بعدم سيلان الدم حينئذ، لأن الفعل اليسير في الصلاة غير قادح لها سواء أسال منه الدم أم لم يسل وهذه قرينة على أنه (ع) كان بصدد نفي مانعية الفعل المذكور من جميع الجهات، وعليه فالرواية تدل على طهارة الثالول لأنه قد يقطعه بيده وهو في الصلاة ثم يطرحه فلو كان الثالول ميتة كان حمله في الصلاة بأخذه بيده ولو آنا قليلا مبطلا للصلاة كما أن يده قد تلاقي الثالول وهي رطبة فلو كان ميتة لا وجب نجاسة يده، ونجاسة البدن تبطل الصلاة مع أنه (ع) نفى البأس عنه مطلقا من غير استفصال.
هذا ولا يخفى أن الرواية وإن لم تكن خالية عن الاشعار بالمدعى إلا أنها عرية عن الدلالة عليه وأن أصر شيخنا الأنصاري (قده) على دلالتها والوجه فيما ذكرناه أن الرواية ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور في الصلاة لأنه فعل يسير، وليست ناظرة إلى عدم قادحيته من جميع الجهات واشتراط عدم سيلان الدم: مستند إلى أن نتف الثالول يستلزم سيلانه غالبا وكأنها دلت على أن الفعل المذكور غير مانع عن الصلاة في نفسه إلا أن له لازما تبطل به الصلاة فلا بأس به إذا لم يكن مقارنا معه.
وأما نتف الثالول فلا يلازم ملاقاته اليد رطبة لامكان إزالته بخرقة أو بقرطاس أو بأخذه باليد مع يبوستها ولو صدق عليه حمل الميتة ولو آنا ما أمكن أن يقال بعدم قدحه في الصلاة، لأن بطلانها بحمل الميتة
هذا ولا يخفى أن الرواية وإن لم تكن خالية عن الاشعار بالمدعى إلا أنها عرية عن الدلالة عليه وأن أصر شيخنا الأنصاري (قده) على دلالتها والوجه فيما ذكرناه أن الرواية ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور في الصلاة لأنه فعل يسير، وليست ناظرة إلى عدم قادحيته من جميع الجهات واشتراط عدم سيلان الدم: مستند إلى أن نتف الثالول يستلزم سيلانه غالبا وكأنها دلت على أن الفعل المذكور غير مانع عن الصلاة في نفسه إلا أن له لازما تبطل به الصلاة فلا بأس به إذا لم يكن مقارنا معه.
وأما نتف الثالول فلا يلازم ملاقاته اليد رطبة لامكان إزالته بخرقة أو بقرطاس أو بأخذه باليد مع يبوستها ولو صدق عليه حمل الميتة ولو آنا ما أمكن أن يقال بعدم قدحه في الصلاة، لأن بطلانها بحمل الميتة