____________________
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض قال: لا (* 1).
و (منها): ما دل على كراهته إذا لم تكن بمأمونة كما في موثقه علي بن يقطين المتقدمة وبها نقيد اطلاق الطائفة الأولى فتختص الكراهة بما إذا كانت الحائض غير مأمونة.
وهناك طائفة أخرى وهي صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبي عبد الله (ع) عن سؤر الحائض، فقال: لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة. (* 2) والمستفاد منها أن التوضؤ من سؤر الحائض مكروه مطلقا، ولو كانت مأمونة وذلك لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصلت الرواية بين الحائض والجنب، وقيدت جواز التوضؤ من سؤر الجنب بما إذا كانت مأمونة ولم تقيد الحائض بذلك، فدلالة هذه الرواية على الكراهة مطلقا أقوى من دلالة سائر المطلقات.
إلا أن الشيخ (ره) نقل الرواية في كتابيه (الاستبصار والتهذيب) باسقاط كلمة (لا) الواقعة في صدر الحديث، وعليه فتدل الرواية على تقييد جواز الوضوء من سؤر كل من الحائض والجنب بما إذا كانت مأمونة ومعه أن قلنا بسقوط الرواية عن الاعتبار وعدم امكان الاعتماد عليها من أجل اضطراب متنها حسب نقلي الشيخ والكليني (قدهما) فهو.
وأما إذا احتفظنا باعتبارها وقدمنا رواية الكافي المشتملة على كلمة (لا) على رواية التهذيب والاستبصار، لأنه أضبط من كليهما، فلا مناص من الالتزام بتعدد مرتبي الكراهة، وذلك لأن دلالة الرواية على الكراهة مطلقا أقوى من غيرها كما مر، لاشتمالها على التفصيل القاطع للشركة
و (منها): ما دل على كراهته إذا لم تكن بمأمونة كما في موثقه علي بن يقطين المتقدمة وبها نقيد اطلاق الطائفة الأولى فتختص الكراهة بما إذا كانت الحائض غير مأمونة.
وهناك طائفة أخرى وهي صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبي عبد الله (ع) عن سؤر الحائض، فقال: لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة. (* 2) والمستفاد منها أن التوضؤ من سؤر الحائض مكروه مطلقا، ولو كانت مأمونة وذلك لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصلت الرواية بين الحائض والجنب، وقيدت جواز التوضؤ من سؤر الجنب بما إذا كانت مأمونة ولم تقيد الحائض بذلك، فدلالة هذه الرواية على الكراهة مطلقا أقوى من دلالة سائر المطلقات.
إلا أن الشيخ (ره) نقل الرواية في كتابيه (الاستبصار والتهذيب) باسقاط كلمة (لا) الواقعة في صدر الحديث، وعليه فتدل الرواية على تقييد جواز الوضوء من سؤر كل من الحائض والجنب بما إذا كانت مأمونة ومعه أن قلنا بسقوط الرواية عن الاعتبار وعدم امكان الاعتماد عليها من أجل اضطراب متنها حسب نقلي الشيخ والكليني (قدهما) فهو.
وأما إذا احتفظنا باعتبارها وقدمنا رواية الكافي المشتملة على كلمة (لا) على رواية التهذيب والاستبصار، لأنه أضبط من كليهما، فلا مناص من الالتزام بتعدد مرتبي الكراهة، وذلك لأن دلالة الرواية على الكراهة مطلقا أقوى من غيرها كما مر، لاشتمالها على التفصيل القاطع للشركة