____________________
واحتمال نقصه غفلة مندفع بأصالة عدم الغفلة، وبهذا يحكم بصحة عمله إلا أن ذلك يختص بصورة التفات الفاعل حال عمله. وكذلك الحال فيما إذا احتمل الالتفات حال عمله. وأما إذا كان عالما بغفلته حين عمله، فاحتمال عدم النقيصة في عمله لا يستند إلا إلى احتمال الصدفة غير الاختيارية، وليس إتيانه العمل صحيحا مطابقا للارتكاز، وعلى هذا لا بد من اعتبار احتمال الالتفات حال العمل في جريان القاعدة.
هذا على أن هناك روايتين: (إحداهما)): موثقة بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (* 1). و (ثانيتهما): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق بعد ذلك (* 2).
وهما تدلان على اعتبار الأذكرية والأقربية حال العمل أعني الالتفات إلى ما يأتي به من العمل في مقام الامتثال في جريان قاعدة الفراغ، فلو تم إطلاق بقية الأخبار ولم تكن منصرفة إلى ما ذكرناه ففي هاتين الروايتين كفاية لتقييد إطلاقاتها بصورة الالتفات.
(1) لالتفات المكلف إلى نجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر، وإنما
هذا على أن هناك روايتين: (إحداهما)): موثقة بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (* 1). و (ثانيتهما): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق بعد ذلك (* 2).
وهما تدلان على اعتبار الأذكرية والأقربية حال العمل أعني الالتفات إلى ما يأتي به من العمل في مقام الامتثال في جريان قاعدة الفراغ، فلو تم إطلاق بقية الأخبار ولم تكن منصرفة إلى ما ذكرناه ففي هاتين الروايتين كفاية لتقييد إطلاقاتها بصورة الالتفات.
(1) لالتفات المكلف إلى نجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر، وإنما