____________________
في ذلك: أن الطهور والطهارة مما لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية في زمان نزول الآيتين، ولم يعلم أن المراد من الطهور هو المطهر من النجاسات ولم يظهر أنه بمعنى الطهارة المبحوث عنها في المقام.
ولعل المراد منها أن الله من عليكم بخلق الماء وجعله طاهرا عن الكثافات المنفرة، ومطهرا من الأقذار العرفية، فإن الانسان ليس كالحيوان بحيث لو لم ير الماء شهرا أو شهورا متمادية لا يكون موردا للتنفر عرفا، ولا يستقذره العقلاء بل هو يحتاج في تنظيف بدنه، ولباسه، وأوانيه، وغيرها إلى استعمال ماء طهور، فهو طاهر في نفسه ومطهر عن الأقذار.
وقد جعله الله تعالى كذلك من باب الامتنان، إذ لولاه لوقع الانسان موقع التنفر والاستقذار. فالآية ناظرة إلى بيان هذا المعنى، لا بمعنى أن الماء مطهر من النجاسات المصطلحة - المبحوث عنها في المقام - لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، والمتشرعية في شئ من الطهارة والطهور.
بل ولعل أحكام النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول الآيتين أصلا، حيث أن تشريع الأحكام كان على نحو التدريج لا محالة.
ويؤيد ذلك أن الآيات القرآنية لم تشتمل على شئ من عناوين النجاسات وقذارتها إلا في خصوص المشركين، لقوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) (* 1) على أن فيه أيضا كلاما في أن المراد بالنجس هل هو النجاسة الظاهرية المصطلحة، أو أنه بمعنى النجاسة المعنوية وقذارة الشرك؟ كما يناسبها تفريعه تعالى بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام فإن النجس الظاهري لا مانع من دخوله وادخاله المسجد على المعروف كما يأتي في محله.
وكيف كان فلا دلالة في الآيتين على المطلوب. أجل لا نضايق من الحاق النجاسة الحدثية. أعني الجنابة بالأقذار العرفية في دلالة الآية على
ولعل المراد منها أن الله من عليكم بخلق الماء وجعله طاهرا عن الكثافات المنفرة، ومطهرا من الأقذار العرفية، فإن الانسان ليس كالحيوان بحيث لو لم ير الماء شهرا أو شهورا متمادية لا يكون موردا للتنفر عرفا، ولا يستقذره العقلاء بل هو يحتاج في تنظيف بدنه، ولباسه، وأوانيه، وغيرها إلى استعمال ماء طهور، فهو طاهر في نفسه ومطهر عن الأقذار.
وقد جعله الله تعالى كذلك من باب الامتنان، إذ لولاه لوقع الانسان موقع التنفر والاستقذار. فالآية ناظرة إلى بيان هذا المعنى، لا بمعنى أن الماء مطهر من النجاسات المصطلحة - المبحوث عنها في المقام - لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، والمتشرعية في شئ من الطهارة والطهور.
بل ولعل أحكام النجاسات لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة حين نزول الآيتين أصلا، حيث أن تشريع الأحكام كان على نحو التدريج لا محالة.
ويؤيد ذلك أن الآيات القرآنية لم تشتمل على شئ من عناوين النجاسات وقذارتها إلا في خصوص المشركين، لقوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) (* 1) على أن فيه أيضا كلاما في أن المراد بالنجس هل هو النجاسة الظاهرية المصطلحة، أو أنه بمعنى النجاسة المعنوية وقذارة الشرك؟ كما يناسبها تفريعه تعالى بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام فإن النجس الظاهري لا مانع من دخوله وادخاله المسجد على المعروف كما يأتي في محله.
وكيف كان فلا دلالة في الآيتين على المطلوب. أجل لا نضايق من الحاق النجاسة الحدثية. أعني الجنابة بالأقذار العرفية في دلالة الآية على