____________________
(الأول) نجاسة ماء الاستنجاء وعدم جواز استعماله في رفع شئ من الخبث والحدث. نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه بالروايات ذهب إليه الشهيد (قده) وكل من رأى نجاسته.
(الثاني): طهارته وجواز استعماله في رفع كل من الحدث والخبث أخباره صاحب الحدائق (قده) وقواه ونسبه إلى المحقق الأردبيلي (ره). في شرح الارشاد مستندا إلى أنه ماء محكوم بالطهارة شرعا فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المياه الطاهرة.
(الثالث): الحكم بطهارته وكفايته في رفع الخبث دون الحدث، ذهب إليه الماتن (ره) وجملة من محققي المتأخرين للاجماعات المنقولة على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث.
وقد ظهر بطلان القول الأول بما ذكرناه في المسألة المتقدمة لأن الالتزام بنجاسة ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الأخبار المتقدمة عرفا فلا مناص من الحكم بطهارته.
وأما القولان الآخران فالأشبه بالقواعد منهما هو الذي اختاره صاحب الحدائق (ره) وذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث بعد الحكم بطهارته شرعا، سوى الاجماعات المدعى قيامها على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث كما ادعاه العلامة (قده) وتبعه جملة من الأعلام كصاحب الذخيرة وغيره. وهذه الاجماعات مختلفة فقد اشتمل بعضها على كبرى كلية طبقوها على ماء الاستنجاء، كالاجماع المدعى على أن الماء المزيل للنجاسة لا يرفع الحدث، حيث طبقوه على ماء الاستنجاء لأنه أيضا ماء مزيل للنجاسة. واشتمل بعضها الآخر على دعوى الاجماع على عدم رافعية خصوص ماء الاستنجاء.
(الثاني): طهارته وجواز استعماله في رفع كل من الحدث والخبث أخباره صاحب الحدائق (قده) وقواه ونسبه إلى المحقق الأردبيلي (ره). في شرح الارشاد مستندا إلى أنه ماء محكوم بالطهارة شرعا فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المياه الطاهرة.
(الثالث): الحكم بطهارته وكفايته في رفع الخبث دون الحدث، ذهب إليه الماتن (ره) وجملة من محققي المتأخرين للاجماعات المنقولة على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث.
وقد ظهر بطلان القول الأول بما ذكرناه في المسألة المتقدمة لأن الالتزام بنجاسة ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الأخبار المتقدمة عرفا فلا مناص من الحكم بطهارته.
وأما القولان الآخران فالأشبه بالقواعد منهما هو الذي اختاره صاحب الحدائق (ره) وذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث بعد الحكم بطهارته شرعا، سوى الاجماعات المدعى قيامها على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث كما ادعاه العلامة (قده) وتبعه جملة من الأعلام كصاحب الذخيرة وغيره. وهذه الاجماعات مختلفة فقد اشتمل بعضها على كبرى كلية طبقوها على ماء الاستنجاء، كالاجماع المدعى على أن الماء المزيل للنجاسة لا يرفع الحدث، حيث طبقوه على ماء الاستنجاء لأنه أيضا ماء مزيل للنجاسة. واشتمل بعضها الآخر على دعوى الاجماع على عدم رافعية خصوص ماء الاستنجاء.