____________________
والغرض مطلق رفع الحدث به فيعم الغسل أيضا كما أن الثوب ذكر فيها من باب المثال فإن المستعمل في غسل غير الثوب أيضا محكوم بهذا الحكم، ويدل عليه ذبل الحديث (وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس.) أو نلحق الغسل بالوضوء من جهة قولة (ع) وأشباهه أي لا يجوز الوضوء وأشباه الوضوء كالغسل، فالرواية تدل على أن الماء إذا غسل فيه شئ طاهر نظيف فلا بأس باستعماله في الوضوء والغسل. وأما إذا غسل فيه شئ غير نظيف فلا يصح استعماله في رفع الحدث مطلقا، ومن ذلك يظهر حكم ماء الاستنجاء أيضا فإن مقتضى الرواية عدم كفايته في رفع شئ من الغسل والوضوء حيث غسل به شئ قذر.
و (يدفعه): إن الرواية كما قدمناها ضعيفة سندا ودلالة: أما بحسب السند، فلأجل أحمد بن هلال الواقع في طريقها فإنه مرمي بالنصب (تارة) وبالغلو (أخرى) وبما أن البعد بين المذهبين كبعد المشرقين استظهر شيخنا الأنصاري (قده) أن الرجل لم يكن له دين أصلا (* 1).
وأما بحسب الدلالة، فلأن الاستدلال بها إنما يتم فيما إذا قلنا بطهارة الغسالة مطلقا، أو بطهارة بعضها ونجاسة بعضها الآخر، حيث يصح أن يقال حينئذ أن الرواية دلت باطلاقها على أن الحدث لا يرتفع بالغسالة مطلقا ولو كانت محكومة بالطهارة كماء الاستنجاء. وأما إذا بنينا على نجاسة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بها على عدم كفاية ماء الاستنجاء في رفع الحدث، حيث لا بد حينئذ من الاقتصار على ورد الرواية، وهو الغسالة النجسة، ولا يمكن التعدي عنه إلى ماء الاستنجاء لأنه محكوم بالطهارة ولعله (ع) إنما منع عن استعمال الغسالة في رفع الحدث من جهة نجاستها، فالرواية لا تشمل ماء الاستنجاء كما أن أكثر المانعين لولا جهلهم ذهبوا إلى نجاسة الغسالة
و (يدفعه): إن الرواية كما قدمناها ضعيفة سندا ودلالة: أما بحسب السند، فلأجل أحمد بن هلال الواقع في طريقها فإنه مرمي بالنصب (تارة) وبالغلو (أخرى) وبما أن البعد بين المذهبين كبعد المشرقين استظهر شيخنا الأنصاري (قده) أن الرجل لم يكن له دين أصلا (* 1).
وأما بحسب الدلالة، فلأن الاستدلال بها إنما يتم فيما إذا قلنا بطهارة الغسالة مطلقا، أو بطهارة بعضها ونجاسة بعضها الآخر، حيث يصح أن يقال حينئذ أن الرواية دلت باطلاقها على أن الحدث لا يرتفع بالغسالة مطلقا ولو كانت محكومة بالطهارة كماء الاستنجاء. وأما إذا بنينا على نجاسة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بها على عدم كفاية ماء الاستنجاء في رفع الحدث، حيث لا بد حينئذ من الاقتصار على ورد الرواية، وهو الغسالة النجسة، ولا يمكن التعدي عنه إلى ماء الاستنجاء لأنه محكوم بالطهارة ولعله (ع) إنما منع عن استعمال الغسالة في رفع الحدث من جهة نجاستها، فالرواية لا تشمل ماء الاستنجاء كما أن أكثر المانعين لولا جهلهم ذهبوا إلى نجاسة الغسالة