____________________
بالنضح لأن ترتفع الكراهة به، أو لأن لا تتقذر الماء عرفا، وقد ورد الأمر بالنضح في الوضوء أيضا، ولعله من أحد آداب الوضوء والغسل بالماء القليل، وعليه فلا دلالة في الرواية على التقرير، بل تدل على ردع السائل عن ارتكازه، وكأنه (ع) نبه على أن رجوع الغسالة إلى الماء لا يمنع عن الاغتسال به، نعم يستحب مراعاة النضح وغيره من الآداب المستحبة في الوضوء والغسل.
ويؤكد ما ذكرناه بل تدل عليه صريحا صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (ع) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجز به، وإن كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا، ومن هذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه (* 1).
والوجه في دلالتها قوله (ع) فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه.
فإنه صريح في جواز رجوع الغسالة إلى الماء وجواز رفع الحدث ثانيا بالماء المستعمل في غسل الجنابة.
هذا وقد يبدو للنظر شبه مناقضة في الحديث، حيث إنه (ع) فرض
ويؤكد ما ذكرناه بل تدل عليه صريحا صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (ع) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجز به، وإن كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا، ومن هذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه (* 1).
والوجه في دلالتها قوله (ع) فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه.
فإنه صريح في جواز رجوع الغسالة إلى الماء وجواز رفع الحدث ثانيا بالماء المستعمل في غسل الجنابة.
هذا وقد يبدو للنظر شبه مناقضة في الحديث، حيث إنه (ع) فرض