____________________
ولا يمكن الاعتماد على شئ من تلك الاجماعات، وذلك.
(أما أولا): فلما أثبتناه في محله من عدم حجية الاجماعات المنقولة والاجماعات المدعاة في المقام من هذا القبيل، فإن المراد بالاجماع المنقول هو الاجماع الذي لم يبلغ نقله حد التواتر كي يفيد القطع بقول المعصوم (ع) الاجماع غير واحد منهم، ومن الظاهر أن ما ادعاه العلامة وغيره من الاجماع غير مفيد للقطع بحكم الإمام بعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث، بل ولا يفيد الظن الشخصي أيضا بالحكم، وغاية ما هناك أن يفيد الظن نوعا، وهو مما لا يمكن الاعتماد عليه . (وأما ثانيا): فلأن بعض مدعي الاجماع في المسألة في حكمه ذلك إلى رواية عبد الله بن سنان ومع العلم بمدرك المجمعين أو احتماله كيف يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول الإمام (ع) بل يكون الاجماع مدركيا ولا بد من مراجعة مدركه، فإذا ناقشنا فيه سندا أو دلالة يسقط الاجماع عن الاعتبار، ومن ذلك يظهر إنا لو علمنا باتفاقهم أيضا لم يمكن أن نعتمد عليه، لأنه معلوم المدرك أو محتمله فلا يحصل العلم من مثله بقول الإمام (ع) (وأما ثالثا): فلأن من المحتمل أن دعواهم الاجماع إنما هي من جهة ذهابهم إلى نجاسة الغسالة مطلقا، وعلى ذلك فحكمهم بعدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء على القاعدة، فإن النجس لا يكفي في رفع الحدث فليس هذا من الاجماع التعبدي في شئ . وأما رواية عبد الله بن سنان (* 1) التي استند إليها بعض المانعين فهي التي قدمنا نقلها عن أحمد بن هلال حيث ورد فيها (الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه) وتقريب الاستدلال بها أن ذكر الوضوء في الرواية إنما هو من باب المثال
(أما أولا): فلما أثبتناه في محله من عدم حجية الاجماعات المنقولة والاجماعات المدعاة في المقام من هذا القبيل، فإن المراد بالاجماع المنقول هو الاجماع الذي لم يبلغ نقله حد التواتر كي يفيد القطع بقول المعصوم (ع) الاجماع غير واحد منهم، ومن الظاهر أن ما ادعاه العلامة وغيره من الاجماع غير مفيد للقطع بحكم الإمام بعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث، بل ولا يفيد الظن الشخصي أيضا بالحكم، وغاية ما هناك أن يفيد الظن نوعا، وهو مما لا يمكن الاعتماد عليه . (وأما ثانيا): فلأن بعض مدعي الاجماع في المسألة في حكمه ذلك إلى رواية عبد الله بن سنان ومع العلم بمدرك المجمعين أو احتماله كيف يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول الإمام (ع) بل يكون الاجماع مدركيا ولا بد من مراجعة مدركه، فإذا ناقشنا فيه سندا أو دلالة يسقط الاجماع عن الاعتبار، ومن ذلك يظهر إنا لو علمنا باتفاقهم أيضا لم يمكن أن نعتمد عليه، لأنه معلوم المدرك أو محتمله فلا يحصل العلم من مثله بقول الإمام (ع) (وأما ثالثا): فلأن من المحتمل أن دعواهم الاجماع إنما هي من جهة ذهابهم إلى نجاسة الغسالة مطلقا، وعلى ذلك فحكمهم بعدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء على القاعدة، فإن النجس لا يكفي في رفع الحدث فليس هذا من الاجماع التعبدي في شئ . وأما رواية عبد الله بن سنان (* 1) التي استند إليها بعض المانعين فهي التي قدمنا نقلها عن أحمد بن هلال حيث ورد فيها (الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه) وتقريب الاستدلال بها أن ذكر الوضوء في الرواية إنما هو من باب المثال