____________________
(أحدهما): التعليل الوارد في ذيل بعض الأخبار الواردة في نجاسة سؤر الكلب، وقد ورد ذلك في روايتين.
(إحداهما): صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألت عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب.
فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (* 1).
(وثانيتهما): ما عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال نعم اشرب منه وتوضأ منه قال:
قلت له الكلب؟ قال: لا قلت أليس هو سبع؟! قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس (* 2) وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أنه (ع) علل الحكم بعدم جواز التوضؤ والشرب من سؤر الكلب بأنه رجس نجس.
فيعلم من ذلك أن المناط في التنجس، وعدم جواز الشرب والوضوء، هو ملاقاة الماء للنجس فنتعدى من الكلب الذي هو مورد الرواية إلى غيره من أفراد النجاسات، ومن الظاهر أن النجس كما يصح اطلاقه على الأعيان النجسة كذلك يصح اطلاقه على المتنجسات حيث لم يؤخذ في مادة النجس ولا في هيئته ما يخصه بالنجاسة الذاتية، بل يعمها والنجاسة العرضية فالمتنجس نجس حقيقة، فإذا لا قاه شئ من القليل فقد لاقى نجسا، ويحكم عليه بالنجاسة وعدم جواز الشرب والوضوء منه، فالروايتان تدلان على منجسية المتنجسات للقليل سواء أكانت مع الواسطة أم بلا واسطة.
(إحداهما): صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألت عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب.
فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (* 1).
(وثانيتهما): ما عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال نعم اشرب منه وتوضأ منه قال:
قلت له الكلب؟ قال: لا قلت أليس هو سبع؟! قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس (* 2) وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أنه (ع) علل الحكم بعدم جواز التوضؤ والشرب من سؤر الكلب بأنه رجس نجس.
فيعلم من ذلك أن المناط في التنجس، وعدم جواز الشرب والوضوء، هو ملاقاة الماء للنجس فنتعدى من الكلب الذي هو مورد الرواية إلى غيره من أفراد النجاسات، ومن الظاهر أن النجس كما يصح اطلاقه على الأعيان النجسة كذلك يصح اطلاقه على المتنجسات حيث لم يؤخذ في مادة النجس ولا في هيئته ما يخصه بالنجاسة الذاتية، بل يعمها والنجاسة العرضية فالمتنجس نجس حقيقة، فإذا لا قاه شئ من القليل فقد لاقى نجسا، ويحكم عليه بالنجاسة وعدم جواز الشرب والوضوء منه، فالروايتان تدلان على منجسية المتنجسات للقليل سواء أكانت مع الواسطة أم بلا واسطة.