____________________
التي حكم بطهارة سؤرها.
الأمر الثاني: صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح. وقد حكى فيها الإمام (ع) عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله فدعا بوعاء فيه ماء فأدخل يده فيه بعد أن شمر ساعده، وقال: هكذا إن كانت الكف طاهرة. (* 1) فإنها دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ ادخالها الماء، ولا يصح منه الوضوء، ولا وجه له إلا انفعال القليل بالكف المتنجسة، وباطلاقها تعم ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة. وما إذا كانت نجسة بالمتنجس الذي نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطة.
وهذه الرواية أحسن ما يستدل به في المقام لصحة سندها، وتمامية دلالتها على عدم الفرق بين المتنجس بلا واسطة، والمتنجس مع الواسطة.
ولكن الصحيح أن الرواية مجملة لا يعمد عليها في اثبات المدعى، وذلك لاحتمال أن يكون الوجه في اشتراطه (ع) طهارة الكف في ادخالها الإناء عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث حتى على القول بطهارته ذلك: لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، بل والمستعمل في رفع الحدث الأصغر أيضا عند أبي حنيفة، وقد ذهب إلى أن نجاسته مغلظة (* 2).
وأما عند الإمامية فالماء القليل المستعمل في رفع الحدث مطلقا محكوم بالطهارة سواء استعمل في الأكبر منه أم في الأصغر. نعم في جواز رفع الحدث الأكبر ثانيا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر خلاف عندهم، فذهب بعضهم
الأمر الثاني: صحيحة زرارة التي رواها علي بن إبراهيم بطريقه الصحيح. وقد حكى فيها الإمام (ع) عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله فدعا بوعاء فيه ماء فأدخل يده فيه بعد أن شمر ساعده، وقال: هكذا إن كانت الكف طاهرة. (* 1) فإنها دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يسوغ ادخالها الماء، ولا يصح منه الوضوء، ولا وجه له إلا انفعال القليل بالكف المتنجسة، وباطلاقها تعم ما إذا كانت نجسة بعين النجاسة. وما إذا كانت نجسة بالمتنجس الذي نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطة.
وهذه الرواية أحسن ما يستدل به في المقام لصحة سندها، وتمامية دلالتها على عدم الفرق بين المتنجس بلا واسطة، والمتنجس مع الواسطة.
ولكن الصحيح أن الرواية مجملة لا يعمد عليها في اثبات المدعى، وذلك لاحتمال أن يكون الوجه في اشتراطه (ع) طهارة الكف في ادخالها الإناء عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث حتى على القول بطهارته ذلك: لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، بل والمستعمل في رفع الحدث الأصغر أيضا عند أبي حنيفة، وقد ذهب إلى أن نجاسته مغلظة (* 2).
وأما عند الإمامية فالماء القليل المستعمل في رفع الحدث مطلقا محكوم بالطهارة سواء استعمل في الأكبر منه أم في الأصغر. نعم في جواز رفع الحدث الأكبر ثانيا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر خلاف عندهم، فذهب بعضهم