____________________
الأصحاب بأن الكر ستمائة رطل بالأرطال العراقية أو المدنية نعم نسب إلى الراوندي (قده) تحديد الكر بما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصف ولو صحت النسبة فهو أقل من ستمائة رطل بكثير.
(الثاني): إن الأخبار الواردة في تحديد الكر بالمساحة تدل على أن الكر لا يقل عن سبعة وعشرين شبرا لأنه أقل التقديرات الواردة في الأخبار كستة وثلاثين وثلاثة وأربعين إلا ثمن شبر. وهو لا يوافق ستمائة رطل غير مكي. حيث إنا وزناه غير مرة ووجدنا سبعة وعشرين شبرا مطابقا لألف ومائتي رطل عراقي المعادلة لستمائة رطل مكي.
ويؤيد ما ذكرناه صحيحة علي بن جعفر (* 1) الدالة على أن الماء البالغ ألف رطل لا يجوز الوضوء به ولا شربه إذا وقع فيه بول. فإنا لو حملنا الرطل في الصحيحة على غير المكي لكان مقدار ألف رطل كرا عاصما وهو خلاف ما نطقت به الرواية المتقدمة.
(الثالث): إنا بينا في الأصول أن المخصص المنفصل إذا كان مجملا لدورانه بين الأقل والأكثر لا يسري اجماله إلى العام بل لا بد من تخصيص العام بالمقدار المتيقن منه، ويرجع إلى عمومه في المقدار المشكوك فيه، ومقامنا هذا من هذا القبيل لا جمال كلمة الرطل في الصحيحة لدورانه بين الأقل والأكثر والعام دلنا على أن الماء إذا لاقى نجسا ينجس كما هو مقتضى الأخبار الخاصة المتقدمة من غير تقييد الماء بالقليل.
وقد علمنا بتخصيص ذلك العام بالكر وهو مجمل والمقدار المتيقن منه ألف ومائتا رطل عراقي وهو مساوق لستمائة رطل مكي ونلتزم فيه بعدم الانفعال، وأما فيما لم يبلغ هذا المقدار فهو مشكوك الخروج لا جمال المخصص على الفرض، فلا بد فيه من الرجوع إلى مقتضى العام أعني انفعال مطلق الماء بملاقاة النجس.
(الثاني): إن الأخبار الواردة في تحديد الكر بالمساحة تدل على أن الكر لا يقل عن سبعة وعشرين شبرا لأنه أقل التقديرات الواردة في الأخبار كستة وثلاثين وثلاثة وأربعين إلا ثمن شبر. وهو لا يوافق ستمائة رطل غير مكي. حيث إنا وزناه غير مرة ووجدنا سبعة وعشرين شبرا مطابقا لألف ومائتي رطل عراقي المعادلة لستمائة رطل مكي.
ويؤيد ما ذكرناه صحيحة علي بن جعفر (* 1) الدالة على أن الماء البالغ ألف رطل لا يجوز الوضوء به ولا شربه إذا وقع فيه بول. فإنا لو حملنا الرطل في الصحيحة على غير المكي لكان مقدار ألف رطل كرا عاصما وهو خلاف ما نطقت به الرواية المتقدمة.
(الثالث): إنا بينا في الأصول أن المخصص المنفصل إذا كان مجملا لدورانه بين الأقل والأكثر لا يسري اجماله إلى العام بل لا بد من تخصيص العام بالمقدار المتيقن منه، ويرجع إلى عمومه في المقدار المشكوك فيه، ومقامنا هذا من هذا القبيل لا جمال كلمة الرطل في الصحيحة لدورانه بين الأقل والأكثر والعام دلنا على أن الماء إذا لاقى نجسا ينجس كما هو مقتضى الأخبار الخاصة المتقدمة من غير تقييد الماء بالقليل.
وقد علمنا بتخصيص ذلك العام بالكر وهو مجمل والمقدار المتيقن منه ألف ومائتا رطل عراقي وهو مساوق لستمائة رطل مكي ونلتزم فيه بعدم الانفعال، وأما فيما لم يبلغ هذا المقدار فهو مشكوك الخروج لا جمال المخصص على الفرض، فلا بد فيه من الرجوع إلى مقتضى العام أعني انفعال مطلق الماء بملاقاة النجس.