____________________
ومفهومها أن اليد إذا أصابها شئ من المني، وأدخلها في الإناء ففيه بأس واطلاق مفهومها يشمل ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد، وما إذا زالت عينها.
و (منها): موثقة أخرى لسماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال:
يهريق. وإن كانت أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. (* 1) ومفهومها أنه إذا أصابها شئ من المني ففيه بأس، واطلاق مفهومها يعم صورتي وجود عين المني في يده وزوالها عنها. وقد صرح (ع) بهذا المفهوم بعد ذلك بقوله:
وإن كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
و (منها): ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الجنب يحمل (يجعل) الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال:
إن كانت يده قذرة فأهرقه. (* 2) وهي أيضا مطلقة تشمل صورتي وجود عين النجس، وزوالها عن اليد.
وعلى الجملة أن الأخبار مطلقة، والاطلاق يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجسات، ومعه لا تسعنا المساعدة لما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين ملاقاة النجاسات والمتنجسات كما لا وجه لما ادعاه من عدم دلالة دليل على منجسية المتنجس للقليل، فإن اطلاقات الأخبار يكفي دليلا على المدعى، ومجرد أن انفعال القليل بملاقاة الأعيان النجسة هو المقدار المتيقن من المطلقات لا يمنع عن التمسك باطلاقاتها لما قررناه في الأصول من أن وجود القدر المتيقن في البين غير مضر بالاطلاق.
وقد يتوهم تقييد تلك المطلقات بما ورد في رواية أبي بصير المتقدمة
و (منها): موثقة أخرى لسماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال:
يهريق. وإن كانت أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. (* 1) ومفهومها أنه إذا أصابها شئ من المني ففيه بأس، واطلاق مفهومها يعم صورتي وجود عين المني في يده وزوالها عنها. وقد صرح (ع) بهذا المفهوم بعد ذلك بقوله:
وإن كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
و (منها): ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الجنب يحمل (يجعل) الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال:
إن كانت يده قذرة فأهرقه. (* 2) وهي أيضا مطلقة تشمل صورتي وجود عين النجس، وزوالها عن اليد.
وعلى الجملة أن الأخبار مطلقة، والاطلاق يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجسات، ومعه لا تسعنا المساعدة لما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين ملاقاة النجاسات والمتنجسات كما لا وجه لما ادعاه من عدم دلالة دليل على منجسية المتنجس للقليل، فإن اطلاقات الأخبار يكفي دليلا على المدعى، ومجرد أن انفعال القليل بملاقاة الأعيان النجسة هو المقدار المتيقن من المطلقات لا يمنع عن التمسك باطلاقاتها لما قررناه في الأصول من أن وجود القدر المتيقن في البين غير مضر بالاطلاق.
وقد يتوهم تقييد تلك المطلقات بما ورد في رواية أبي بصير المتقدمة