____________________
بوجه، ومقتضى الاطلاقات والعمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة انفعاله بملاقاة الدم الذي لا يدركه الطرف أيضا.
نعم إن في المقام شيئا. ولعله مراد الشيخ الطوسي (قده) وإن كان بعيدا، وهو أن النجس دما كان أو غيره كالعذرة إذا لم يطلق عليه عنوانه عند العرف لدقته وصغارته، فلا نلتزم في مثله بانفعال القليل إذا لاقى مثله، وهذا كما في الكنيف، والأمكنة التي فيها عذرة فإن كنسها أو هبوب الرياح إذا أثار منها الغبار، ووقع ذلك الغبار على موضع رطب من البدن كالجبين المتعرق أو من غيره، فلا يوجب تنجس الموضع المذكور مع أن فيه أجزاء دقيقة من العذرة أو من غيرها من النجاسات.
ولكن هذا لا يحتاج فيه إلى الاستدلال بالرواية فإن المدرك فيه انصراف اطلاقات ما دل على نجاسة العذرة ونحوها عن مثله، وعدم دخوله تحتها لأن المفروض عدم كونه عذرة لدى العرف لدقته وصغارته.
(1) وذلك لأن الاتصال مساوق للوحدة، وهي المعيار في عدم انفعال الماء إذا بلغ قدر كر وانفعاله فيما إذا لم يبلغه، فما عن صاحب المعالم (قده) من عدم اعتصام الكر فيما إذا كان متفرقا، ولو مع اتصالها بالسواقي والأنابيب فيما لم نقف له على وجه محصل.
إذ لا مجال لدعوى انصراف الاطلاقات عن مثله، وهذا من الوضوح بمكان إلا فيما إذا اختلف سطح المائين لما أسلفناه من أن العالي منهما إذا اندفع بقوة ودفع وتنجس بشئ لا ينجس سافلهما كما عرفت تفصيله.
نعم إن في المقام شيئا. ولعله مراد الشيخ الطوسي (قده) وإن كان بعيدا، وهو أن النجس دما كان أو غيره كالعذرة إذا لم يطلق عليه عنوانه عند العرف لدقته وصغارته، فلا نلتزم في مثله بانفعال القليل إذا لاقى مثله، وهذا كما في الكنيف، والأمكنة التي فيها عذرة فإن كنسها أو هبوب الرياح إذا أثار منها الغبار، ووقع ذلك الغبار على موضع رطب من البدن كالجبين المتعرق أو من غيره، فلا يوجب تنجس الموضع المذكور مع أن فيه أجزاء دقيقة من العذرة أو من غيرها من النجاسات.
ولكن هذا لا يحتاج فيه إلى الاستدلال بالرواية فإن المدرك فيه انصراف اطلاقات ما دل على نجاسة العذرة ونحوها عن مثله، وعدم دخوله تحتها لأن المفروض عدم كونه عذرة لدى العرف لدقته وصغارته.
(1) وذلك لأن الاتصال مساوق للوحدة، وهي المعيار في عدم انفعال الماء إذا بلغ قدر كر وانفعاله فيما إذا لم يبلغه، فما عن صاحب المعالم (قده) من عدم اعتصام الكر فيما إذا كان متفرقا، ولو مع اتصالها بالسواقي والأنابيب فيما لم نقف له على وجه محصل.
إذ لا مجال لدعوى انصراف الاطلاقات عن مثله، وهذا من الوضوح بمكان إلا فيما إذا اختلف سطح المائين لما أسلفناه من أن العالي منهما إذا اندفع بقوة ودفع وتنجس بشئ لا ينجس سافلهما كما عرفت تفصيله.