____________________
ولكن للمناقشة في الاستدلال بهما مجال واسع (أما في الرواية الأولى):
فلأنها وإن كانت صحيحة سندا إلا أن دلالتها ضعيفة. والوجه فيه أن الرجس إنما يطلق على الأشياء خبيثة الذوات، وهي التي يعبر عنها في الفارسية ب (پليد) كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (* 1) ولا يصح اطلاقه على المتنجسات فهل ترى صحة اطلاقه على عالم هاشمي ورع لتنجس بدنه؟! وكيف كان فإن اطلاق الرجس على المتنجس من الأغلاط، وعليه فالرواية مختصة بالأعيان النجسة ولا تعم المتنجسات.
على أن الرواية غير مشتملة على التعليل حتى يتعدى منها إلى غيرها، بل هي مختصة بالكلب، ولا تعم سائر الأعيان النجسة فما ظنك بالمتنجسات ومن هنا عقبه (ع) بقوله (اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) فإنه يختص بالكلب وهو ظاهر.
ولازم التعدي عن مورد الصحيحة إلى غيره هو الحكم بوجوب التعفير في ملاقي سائر الأعيان النجسة أيضا، وهو ضروري الفساد، ومع عدم امكان التعدي عن موردها إلى سائر الأعيان النجسة كيف يتعدى إلى المتنجسات وعلى الجملة لو كنا نحن وهذه الصحيحة لما قلنا بانفعال القليل بملاقاة غير الكلب من أعيان النجاسات فضلا عن انفعاله بملاقاة المتنجسات.
و (أما في الرواية الثانية): فلأنها ضعيفة سندا بمعاوية بن شريح بل يمكن المناقشة في دلالتها أيضا، وذلك لأن النجس وإن صح اطلاقه على المتنجس على ما أسلفناه آنفا، إلا أنه عليه السلام ليس في الرواية بصدد بيان أن النجس منجس وإنما كان بصدد دفع ما توهمه السائل حيث توهم أن الكلب من السباع، وقد دفعه (ع) بأن الكلب ليس من تلك السباع
فلأنها وإن كانت صحيحة سندا إلا أن دلالتها ضعيفة. والوجه فيه أن الرجس إنما يطلق على الأشياء خبيثة الذوات، وهي التي يعبر عنها في الفارسية ب (پليد) كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (* 1) ولا يصح اطلاقه على المتنجسات فهل ترى صحة اطلاقه على عالم هاشمي ورع لتنجس بدنه؟! وكيف كان فإن اطلاق الرجس على المتنجس من الأغلاط، وعليه فالرواية مختصة بالأعيان النجسة ولا تعم المتنجسات.
على أن الرواية غير مشتملة على التعليل حتى يتعدى منها إلى غيرها، بل هي مختصة بالكلب، ولا تعم سائر الأعيان النجسة فما ظنك بالمتنجسات ومن هنا عقبه (ع) بقوله (اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) فإنه يختص بالكلب وهو ظاهر.
ولازم التعدي عن مورد الصحيحة إلى غيره هو الحكم بوجوب التعفير في ملاقي سائر الأعيان النجسة أيضا، وهو ضروري الفساد، ومع عدم امكان التعدي عن موردها إلى سائر الأعيان النجسة كيف يتعدى إلى المتنجسات وعلى الجملة لو كنا نحن وهذه الصحيحة لما قلنا بانفعال القليل بملاقاة غير الكلب من أعيان النجاسات فضلا عن انفعاله بملاقاة المتنجسات.
و (أما في الرواية الثانية): فلأنها ضعيفة سندا بمعاوية بن شريح بل يمكن المناقشة في دلالتها أيضا، وذلك لأن النجس وإن صح اطلاقه على المتنجس على ما أسلفناه آنفا، إلا أنه عليه السلام ليس في الرواية بصدد بيان أن النجس منجس وإنما كان بصدد دفع ما توهمه السائل حيث توهم أن الكلب من السباع، وقد دفعه (ع) بأن الكلب ليس من تلك السباع