____________________
ولا اختصاص له بالقليل، فتعين أن يكون هو ملاقاة النجاسات كما هي المتيقن، وإذ أثبت منجسية شئ منها ثبت منجسية غيره من الأعيان النجسة أيضا لعدم القول بالفصل، أو لما دل من الأخبار الخاصة على منجسية الأعيان النجسة. وأما المتنجسات فلا يستفاد منها أنها كالنجاسات كما أسلفناه في الأصول.
وإما هو الأخبار الخاصة. وهي إنما تختص بعين النجاسات من الكلب والدم والبول وغيرها من الأعيان النجسة كما أنها المنسبق من الشئ في الأخبار العامة ولا أقل أنها القدر المتيقن منه كما أشرنا إليه آنفا، وعلى الجملة لا دليل على انفعال القليل بالمتنجسات.
ولا يخفى أنه وإن لم ترد رواية في خصوص انفعال القليل بملاقاة المتنجسات إلا أن مقتضى اطلاق غير واحد من الأخبار أن القليل ينفعل بملاقاة المتنجسات كما ينفعل بملاقاة الأعيان النجسة، وإليك جملة منها.
(منها): ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء (* 1) حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقا سواء أكان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن.
و (منها): صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء (* 2) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد، وزوالها عنها.
و (منها): موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني (* 3)
وإما هو الأخبار الخاصة. وهي إنما تختص بعين النجاسات من الكلب والدم والبول وغيرها من الأعيان النجسة كما أنها المنسبق من الشئ في الأخبار العامة ولا أقل أنها القدر المتيقن منه كما أشرنا إليه آنفا، وعلى الجملة لا دليل على انفعال القليل بالمتنجسات.
ولا يخفى أنه وإن لم ترد رواية في خصوص انفعال القليل بملاقاة المتنجسات إلا أن مقتضى اطلاق غير واحد من الأخبار أن القليل ينفعل بملاقاة المتنجسات كما ينفعل بملاقاة الأعيان النجسة، وإليك جملة منها.
(منها): ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء (* 1) حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقا سواء أكان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن.
و (منها): صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء (* 2) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد، وزوالها عنها.
و (منها): موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني (* 3)