وابن جريح، فإنهم كانوا يفتون بها فادعاء الخصم الاتفاق على حظر النكاح المؤجل باطل.
وأيضا فإجماع أصحابنا حجة على إباحة هذا النكاح.
وهو ما قدمناه ذكره من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم.
ولا بد من هذين الشرطين، فإن لم يذكر المدة كان النكاح دائما، إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح، على ما حررناه في ما تقدم، فإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.
وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل النكاح، وإن ذكر مدة مجهولة لم يصح العقد على الصحيح من المذهب.
فأما ما عدا الشرطين فمستحب ذكره، دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة.
وأما الإشهاد والإعلان فمسنونان في نكاح الدوام، فأما النكاح المؤجل فليسا بمسنونين فيه ولا واجبين، اللهم إلا أن يخاف الإنسان التهمة بالزنا، فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.
والمستحب له إذا أراد هذا العقد أن يطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة، فإن لم يجد بهذه الصفة ووجد مستضعفة جاز أن يعقد عليها، ولا بأس أن يعقد على اليهودية والنصرانية هذا النكاح في حال الاختيار، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر الكفار، سواء كانت مجوسية أو غيرها، كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة، فلا يجوز العقد عليها ولا وطؤها حتى تتوب من كفرها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويكره التمتع بالمجوسية، وليس ذلك بمحظور (1) وهذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا، لأن إجماع أصحابنا بخلافه، وشيخنا المفيد " رحمه الله " في مقنعته يقول: لا يجوز العقد على المجوسية (2) وقوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (3) وقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى