إذا لم يشترطا نفي التوارث، مثل نكاح الدوام، وقال آخرون منهم: لا ترث ولا تورث، إلا أن يشترطا التوارث، فإن شرطا ذلك توارثا، قال الباقون المحصلون:
لا توارث في هذا النكاح، شرطا التوارث أو لم يشرطا، لأنهما إن شرطا كان الشرط باطلا، لأنه شرط يخالف السنة.
وهذا الذي أفتي به وأعمل عليه، لأن التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وقد أجمعنا على تخصيص عموم آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم، واختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجل، والأصل براءة الذمة ولا خلاف أنه لا يتعلق بها حكم الإيلاء، ولا يقع بها طلاق، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان، ويصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السيد المرتضى، والأظهر أنه لا يصح ذلك بينهما في هذا العقد.
وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق، ولا سكنى لها، ولا نفقة، ويجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من أربع، لأنهن بمنزلة الإماء عندنا، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت.
ويلحق الولد بالزوج، ويلزمه الاعتراف به، ويجب عليه إلحاقه به، ولا يحل له نفيه إذا قطع على أنه منه، إلا أنه إن نفاه أثم، وكان معاقبا عند الله تعالى، إلا أنه لا يحتاج مع نفيه إلى لعان، بخلاف النكاح الدائم، لأن النكاح الدائم متى علم أنه ولد على فراشه احتاج في نفيه إلى لعان، فمتى وطأ في القبل الوطئ في النكاح المؤجل لزمه الاعتراف به، وإن كان يعزل الماء.
ولا بأس إن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة، واحدة بعد أخرى، لأنه لا طلاق في هذا النكاح.
وإذا انقضى الأجل فيما بينهما، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال، قبل خروجها من العدة، ولا يجوز لغيره ذلك ما دامت في العدة.
وكذلك يجوز له أن يعقد على أختها قبل خروجها من عدتها، وبعد